يكون إلا لكونه طريقاً
إليه ، وموردها وإن كان هو التيمم ، إلا أن الظاهر عدم الفرق بينه وبين المقام ـ فعدم
وجوب الإعادة مبني على اقتضاء موافقة الأمر الظاهري للاجزاء ، الذي هو خلاف
التحقيق ـ كما بين في محله ـ ولذا استوجه في الجواهر الإعادة.
اللهم إلا أن يقال
: إن الموضوع الواقعي للاحكام وإن كان هو نفس الضرر الواقعي ، إلا أن الخوف لما
كان طريقاً إلى ثبوت الضرر كان حصوله مانعاً من صحة الوضوء واقعاً ، لأن قيام
الحجة على الحرمة مانع عقلا عن إمكان التقرب ـ بناء على قبح التجرؤ ـ فلا يمكن له
الوضوء التام حينئذ. وفيه : أنه وإن سلم ، إلا أن هذا المقدار من عدم القدرة غير
كاف في مشروعية وضوء الجبيرة ، لعدم الدليل عليه ، ولا ملازمة بين عدم إمكان
الوضوء التام من جهة امتناع التقرب وبين بدلية الناقص.
ومن ذلك تعرف
الإشكال في كلام شيخنا الأعظم ، إذ أنه بعد حكاية القول بوجوب الإعادة لو ظهر سبق
البرء ولما يعلم به حين الوضوء قال رحمهالله : « وفيه نظر ،
لأنه حين الوضوء متعبد بظنه بالضرر ، فالعذر الواقعي في حقه منع الشارع له عن
الوضوء التام ، لا الضرر الواقعي حتى يكون ظنه طريقاً إليه ، فيدخل في مسألة : من
أدى تكليفه بالطريق الظاهري فانكشف خلافه ». فان مراده من منع الشارع إن كان المنع
الواقعي ، فقد عرفت أنه موقوف على كون الظن بالضرر موضوعاً واقعياً لوضوء الجبيرة
، وهو خلاف مقتضى الجمع بين الأدلة ، بل خلاف قوله رحمهالله : « متعبد بظنه ».
وإن كان المراد المنع الظاهري فهو وإن كان يوجب المنع العقلي والعجز عن الوضوء ، لكن
ليس مثل ذلك المنع موضوعاً لوضوء الجبيرة ، وإن كان موجباً لعجز المكلف عن الوضوء
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 550