responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 542

( مسألة ٧ ) : في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه يجب أولا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثمَّ وضعه [١].

( مسألة ٨ ) : إذا أضر الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف يشكل كفاية المسح على الجبيرة التي عليها أو يريد أن يضعها عليها [٢] ، فالأحوط غسل القدر الممكن ، والمسح على الجبيرة ، ثمَّ التيمم. وأما المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر.

( مسألة ٩ ) : إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر ،

______________________________________________________

الآتي. ويحتمل أن يكون المراد تضرر الجرح أو نحوه بغسل القدر الصحيح ـ كما سيأتي في المسألة الثامنة ـ لكنه خلاف ظاهر العبارة ، وإن كان يناسبه الفتوى بالاجتزاء بالمسح على الجبيرة فيه. وعليه فوجه الاشكال بالاجتزاء بالمسح على الجبيرة احتمال اختصاص الأدلة بصورة ما إذا كان يتضرر بغسل نفس الجرح أو القرح ، فلا تشمل صورة ما إذا كان التضرر بغسل مجاوره. لكن هذا الاشكال ينفيه إطلاق نصوص الاجتزاء بالمسح على الجبيرة إذا كان يؤذيه الماء ، فلاحظها.

[١] إذ وضعها أولا يوجب ستر مقدار من الصحيح مما يجب غسله ، كما تقدم في النصوص.

[٢] قد عرفت في المسألة السادسة وجه هذا الإشكال ، لأن مرجع هذه المسألة إلى الاحتمال الثاني من الاحتمالين المذكورين فيها ، وتوقفه عن الفتوى هنا ـ مع انه مناف لما سبق ـ غير ظاهر ، لما عرفت من اندفاع هذا الإشكال ، فإن الإطلاق مرجع حتى في غير المتعارف ، فان التعارف لا يصلح للقرينية على خلاف الإطلاق.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 542
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست