اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 538
نعم لا يلزم
المداقة بإيصال الماء إلى الخلَل والفُرَج [١]. بل يكفي صدق الاستيعاب عرفاً. هذا
كله إذا لم يمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة ، وإلا فالأحوط تعينه ، بل لا يخلو
عن قوة [٢] إذا لم يمكن غسله ، كما هو المفروض. والأحوط الجمع بين المسح على
الجبيرة وعلى المحل أيضاً بعد رفعها. وإن لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها أو
المانع آخر ، فإن أمكن وضع خرقة طاهرة عليها ومسحها يجب ذلك [٣] ، وإن لم يمكن ذلك
أيضاً فالأحوط الجمع بين الإتمام بالاقتصار على غسل الأطراف والتيمم.
المسح هو المسح
بالماء ، فلا بد من صدق الماء على ما يمسح به ـ كما أشار إليه في الجواهر ـ ولا
يكفي مجرد النداوة في اليد.
[١] للزوم الهرج ،
الكاشف عدمه عن عدمه.
[٢] لأنه أقرب إلى
الواجب الاختياري ، فيكون هو الميسور الواجب نعم قد ينافي ذلك إطلاق النص والفتوى.
إلا أن يمنع إطلاق الأول ، لظهور صحيح ابن الحجاج في من لا يستطيع نزع الجبيرة ،
وقرب دعوى ظهور صحيح الحلبي في من يؤذيه الماء ولو بنحو المسح ، وخبر كليب محتمل
لكل منهما. وكذا إطلاق الفتوى ، لما قيل من أن مسألة الجبيرة مفروضة في كلام
أكثرهم في صورة تعذر نزع الجبيرة. وحينئذ فإن تمت قاعدة الميسور تعين الاكتفاء
بمسح البشرة ، وإلا وجب المسح على كل من البشرة والجبيرة ، للعلم الإجمالي بوجوب
مسح إحداهما. لكن لو قيل بوجوب مسح البشرة كفى مجرد إمساسها بالبلل وإن لم يصدق المسح
، لأنه الذي تقتضيه قاعدة الميسور.
[٣] كما عن ظاهر
العلامة والشهيدين ، وعن المدارك أنه لا خلاف
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 538