اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 52
ورسوبه في الرمل
فيبقى الباطن نجساً بماء الغسالة ، وإن كان لا يخلو عن إشكال [١] ، من جهة احتمال
عدم صدق انفصال الغسالة.
( مسألة ٢٧ ) : إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر
[٢]. نعم إذا صار بحيث لا يخرج منه طهر بالغمس في الكر أو الغسل بالماء القليل.
بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس ، فإنه إذا نفذ فيه الماء في الكثير بوصف الإطلاق
يطهر وإن صار مضافاً أو متلوناً بعد العصر كما مر سابقاً [٣].
( مسألة ٢٨ ) : فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات
[٤] ، فلو غسل مرة في يوم ، ومرة أخرى في يوم آخر ، كفى. نعم يعتبر في العصر
الفورية بعد صب الماء على الشيء المتنجس [٥].
[٢] لبقاء عين
النجاسة المانع من حصول التطهير منها.
[٣] يعني : في صدر
الفصل ، ومر أيضاً بعض الكلام فيه. فراجع.
[٤] للإطلاق.
[٥] قد يختلف
اعتبارها وعدمه باختلاف دليل اعتبار العصر ، فان كان هو الأمر به في النصوص ، أو
دخوله في مفهوم الغسل ، أو ظهور المقابلة بينه وبين الصب ، لم تجب الفورية ،
للإطلاق ، وكذا لو كان هو الإجماع ، حيث لا يكون لمعقده إطلاق ، فإن المرجع مع
الشك إطلاقات الغسل. وإن كان دليل اعتبار العصر الأصل ـ لعدم الإطلاق من جهة
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 52