responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 519

______________________________________________________

في عدم جريان القاعدة حينئذ ، فإنه خلاف الصحيح المتقدم. فلا بد أن يكون المراد الأخير الحاصل بمجرد انتهاء العمل لاعتقاد تمامه. وليس ذلك للبناء على حجية اليقين بعد زواله ، أو على حجية ظهور حال المتيقن كي يطالب بالدليل على ذلك ، بل هو تعبد بالدليل الدال على إلغاء الشك بعد الفراغ بعد وجوب حمل الفراغ فيه على ما ذكر. وعلى هذا فالقيام وطول الجلوس والاشتغال بما يضاد الوضوء مما لا دخل لها في تحقق الفراغ ، الذي هو تمام موضوع إلغاء الشك ، وإنما هي دخيلة في إحرازه فقط ، فإذا أحرز بطريق آخر وجب ترتيب الحكم عليه.

نعم لو بني في إثبات وجود المشكوك على التمسك بقاعدة التجاوز ، كان لاعتبار الدخول في الغير المضاد عرفاً للوضوء من قيام أو عمل آخر وجه. إلا أنه خلاف المفروض من التمسك بقاعدة الفراغ. مع أن التحقيق عدم الاكتفاء في تحقق التجاوز الذي هو موضوع قاعدة التجاوز بالدخول في المضاد للمشكوك ، إذ لا ترتيب شرعي بينهما ، فالاكتفاء به موقوف على الاكتفاء بالتجاوز العادي ، الذي هو خلاف التحقيق.

وبالجملة : الفراغ بأي معنى أخذ لا يتوقف على الدخول في الغير أو القيام أو نحوهما ، بل هي متوقفة عليه ، فيقال : فرغت فقمت. ولا يقال : قمت ففرغت. فكيف يصح اعتبارها فيه؟. ويوضح ما ذكرنا امتناع التفكيك بين الفراغ بالإضافة إلى غير الجزء الأخير وبينه بالإضافة إليه ، ومن المعلوم أن تحقق الفراغ في الأول بفعل الجزء الأخير ليس لخصوصية فيه ، وإلا لتعذر الفراغ في الثاني ، فلا تجري فيه القاعدة أصلا ، بل لتحقق الفراغ بنظر الفاعل ، فلا بد أن يكون كذلك بالإضافة إلى الجزء الأخير أيضاً. وكذا الحال لو بني على الجمود على ما في النصوص من المضي ، وكون‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 519
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست