اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 502
ولكن الأحوط
الوضوء في هذه الصورة أيضاً [٢].
( مسألة ٣٨ ) : من كان مأموراً بالوضوء [٢] من جهة الشك فيه بعد الحدث إذا
نسي وصلى فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر ، فيجب عليه الإعادة إن تذكَّر في
الوقت ، والقضاء إن تذكر بعد الوقت وأما إذا كان مأموراً به من جهة الجهل بالحالة
السابقة فنسيه وصلى يمكن أن يقال بصحة صلاته من باب قاعدة الفراغ. لكنه مشكل ،
فالأحوط الإعادة أو القضاء
بناء على كون
المرجع قاعدة الاشتغال لا استصحاب الحدث في صورة العلم بتاريخ الحدث والجهل بتاريخ
الوضوء ، ولكن هذا المبنى غير ظاهر ، لأن حكم العقل بالاشتغال يتوقف على عدم
البيان من الشارع ، والاستصحاب بيان ، فيكون وارداً على قاعدة الاشتغال ( ودعوى )
: أنه يكفي في الرجوع الى حكم العقل بالاشتغال عدم البيان على نفي التكليف ، وهو
حاصل بمجرد الشك في الفراغ ، بلا حاجة إلى ملاحظة الحال السابقة ، فلا مجال
للاستصحاب المثبت للتكليف ، ( مندفعة ) بأن الظاهر أن حكم العقل المذكور يتوقف على
عدم البيان على نفي التكليف ولا على ثبوته ، لا مجرد عدم البيان على نفيه ـ كما يظهر
من شيخنا الأعظم (ره) في مباحث الاشتغال ـ ليتعين الرجوع في المقام إلى قاعدة
الاشتغال. لا أقل من الشك في ذلك ، فلا مجال لقاعدة الاشتغال.
[١] يعني : صورة
الجهل بتاريخ الحدث والعلم بتاريخ الوضوء. والوجه في الاحتياط احتمال معارضة
الاستصحاب في الطرفين والرجوع الى قاعدة الاشتغال ، الموجبة لتحصيل الطهارة.
[٢] أقول : من
تيقن الحدث وشك في الطهارة ، إما أن يبقى
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 502