اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 491
وتوضأ جهلا أو
نسياناً ، فإنه يمكن الحكم ببطلانه [١] ، لأنه مأمور واقعاً بالتيمم هناك ، بخلاف
ما نحن فيه.
( مسألة ٣٥ ) : إذا توضأ ثمَّ ارتد لا يبطل وضوؤه [٢] ، فإذا عاد إلى
الإسلام لا يجب عليه الإعادة ، وإن ارتد في أثنائه ، ثمَّ تاب قبل فوات الموالاة ،
لا يجب عليه الاستيناف [٣]. نعم الأحوط أن يغسل بدنه من جهة الرطوبة التي كانت
عليه حين الكفر. وعلى هذا إذا كان ارتداده بعد غسل اليسرى وقبل
الامتثال بأحدهما
والآخر يكون حراماً ، أما إذا كان الواجب صرف الوجود الصادق على القليل والكثير ـ كما
فيما نحن فيه ـ فلا يمكن الامتثال بما هو حرام ولو ببعض مراتبه. وكذلك الحكم في
جهر المرأة ، وما ذكره بعض الأعيان ضعيف.
[١] قد تقدم منه
في الشرط السابع من شرائط الوضوء الجزم بالصحة في مثل الفرض ، وتقدم هناك توجيهها
وتضعيف التعليل المذكور. مضافاً إلى أن مشروعية الوضوء في الفرض الأول لا تعم
الوضوء المأتي به ، لحرمته ، فلا يكون صحيحاً ، بل حكمه واقعاً تجديد الوضوء
بالماء القليل الذي لا يضر استعماله ، فمجرد المشروعية لا توجب صحة الوضوء المأتي
به مطلقاً.
[٢] كما في
القواعد ، وعن الخلاف ، والذكرى ، وغيرهما ، وظاهر محكي كلامهم المفروغية عنه.
وينبغي أن يكون كذلك ، لأدلة حصر نواقض الوضوء بغيره ، ولأنه مقتضى استصحاب
الطهارة من الحدث ، التي لا تنافيها نجاسة الكفر.
[٣] لإطلاق الأدلة
البيانية القولية ، فإن مقتضاها كون مجموع ما
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 491