responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 491

وتوضأ جهلا أو نسياناً ، فإنه يمكن الحكم ببطلانه [١] ، لأنه مأمور واقعاً بالتيمم هناك ، بخلاف ما نحن فيه.

( مسألة ٣٥ ) : إذا توضأ ثمَّ ارتد لا يبطل وضوؤه [٢] ، فإذا عاد إلى الإسلام لا يجب عليه الإعادة ، وإن ارتد في أثنائه ، ثمَّ تاب قبل فوات الموالاة ، لا يجب عليه الاستيناف [٣]. نعم الأحوط أن يغسل بدنه من جهة الرطوبة التي كانت عليه حين الكفر. وعلى هذا إذا كان ارتداده بعد غسل اليسرى وقبل‌

______________________________________________________

الامتثال بأحدهما والآخر يكون حراماً ، أما إذا كان الواجب صرف الوجود الصادق على القليل والكثير ـ كما فيما نحن فيه ـ فلا يمكن الامتثال بما هو حرام ولو ببعض مراتبه. وكذلك الحكم في جهر المرأة ، وما ذكره بعض الأعيان ضعيف.

[١] قد تقدم منه في الشرط السابع من شرائط الوضوء الجزم بالصحة في مثل الفرض ، وتقدم هناك توجيهها وتضعيف التعليل المذكور. مضافاً إلى أن مشروعية الوضوء في الفرض الأول لا تعم الوضوء المأتي به ، لحرمته ، فلا يكون صحيحاً ، بل حكمه واقعاً تجديد الوضوء بالماء القليل الذي لا يضر استعماله ، فمجرد المشروعية لا توجب صحة الوضوء المأتي به مطلقاً.

[٢] كما في القواعد ، وعن الخلاف ، والذكرى ، وغيرهما ، وظاهر محكي كلامهم المفروغية عنه. وينبغي أن يكون كذلك ، لأدلة حصر نواقض الوضوء بغيره ، ولأنه مقتضى استصحاب الطهارة من الحدث ، التي لا تنافيها نجاسة الكفر.

[٣] لإطلاق الأدلة البيانية القولية ، فإن مقتضاها كون مجموع ما‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست