responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 488

حصل امتثاله وأداؤه ، ولا يكفي عن الآخر [١]. وعلى أي حال وضوؤه صحيح [٢] ، بمعنى أنه موجب لرفع الحدث ، وإذا نذر أن يقرأ القرآن متوضئاً ، ونذر أيضاً أن يدخل المسجد متوضئاً فلا يتعدد حينئذ [٣]. ويجزئ وضوء واحد عنهما ، وإن لم ينو شيئاً منهما ، ولم يمتثل أحدهما ، ولو نوى الوضوء لأحدهما كان امتثالا بالنسبة إليه وأداء بالنسبة إلى الآخر. وهذا القول قريب.

( مسألة ٣٢ ) : إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقت وفي أثنائه دخل لا إشكال في صحته [٤].

______________________________________________________

[١] لمباينته له ، للاختلاف في الخصوصية.

[٢] لما عرفت في فصل الغايات من أن كل وضوء فعله المحدث بالأصغر كان رافعاً لحدثه وإن لم يكن وفاء لنذره لعدم انطباق المنذور عليه.

[٣] لأن المنذور بالنذر الثاني هو أن يكون على وضوء وإن جي‌ء به لغاية أخرى.

[٤] لما عرفت من أن المستفاد من الأدلة كون الوضوء حقيقة واحدة يترتب عليها أثر واحد ، وما يكون مقدمة لغاية هو الذي يكون مقدمة لبقية الغايات ، فاذا استحب قبل الوقت ودخل في أثنائه بقي على استحبابه ، غاية الأمر أن يكون الوقت سبباً لوجوبه ، فيكون إتمامه واجباً ومستحباً على نحو يؤكد أحدهما الآخر ، فلا موجب لبطلانه ، ليجب استينافه. لكن العلامة رحمه‌الله في القواعد جعل أقوى الاحتمالات الاستيناف. وتعليله بامتناع اتصاف الشي‌ء الواحد بالوجوب والاستحباب عليل ، إذ فيه : أن الممنوع اجتماع الوجوب والاستحباب بحديهما في الواحد الذي لا تكثر فيه ، أما اجتماعهما‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست