responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 485

وإنما المتعدد جهاته. وإنما الإشكال في أنه هل يكون المأمور به متعدداً أيضاً ، وأن كفاية الوضوء الواحد من باب التداخل أو لا؟ بل يتعدد. ذهب بعض العلماء إلى الأول [١] وقال : إنه حينئذ يجب عليه أن يعين أحدهما ،

______________________________________________________

بذاته مقدمة لكل واحدة من الغايات ، فإن حيثية المقدمية ليست من الحيثيات التقييدية ، كي يكون المقام من قبيل مسألة الاجتماع الذي قال فيه جماعة بالجواز ، بل هي تعليلية محضة ، فيمتنع اجتماع الأمرين فيه ، لأن المثلين كالضدين يمتنع اجتماعهما في محل واحد لا تكثر فيه بوجه ، وإن قيل بجواز الاجتماع فيه هناك ، كما لا يخفى. وكأن مراده ـ بقرينة نفي الاشكال ـ اجتماع ذاتي الأمرين ومرتبتهما بنحو يكونان وجوداً واحداً متأكداً ، ولا بأس به حينئذ ، كما تقدم في فصل الغايات. لكن ينافيه مقابلته للقول بالاتحاد مع تعدد الجهات. فان لازم ذلك كون وجود الأمر الواحد ذا مراتب متعددة فيكون واحداً متأكداً.

[١] لم أقف في ما يحضرني على هذا القول ، فضلا عن نسبته إلى عالم معين. نعم حكي القول بتعدد الوضوء بتعدد السبب ، وهو الحدث ، كما تقدم في أوائل مبحث الوضوء ، ولكنه غير القول بتعدد الوضوء بتعدد الغايات. نعم قال في الجواهر في مبحث عدم اعتبار تعيين الحدث : « ومن هنا تعرف أنه لا إشكال في الاكتفاء بوضوء واحد للغايات المتعددة واجبة كانت أو مندوبة ، والظاهر أنه ليس من التداخل في شي‌ء لأن المطلوب في الجميع رفع الحدث ، وهو أمر واحد غير ممكن التعدد فلا يتصور فيه تداخل ، بخلاف الأغسال المندوبة إذ ليس المقصود منها ذلك. ودعوى : تنويع الحدث ، فيكون للحاجة حدث غيره بالنسبة إلى دخول‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست