اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 485
وإنما المتعدد
جهاته. وإنما الإشكال في أنه هل يكون المأمور به متعدداً أيضاً ، وأن كفاية الوضوء
الواحد من باب التداخل أو لا؟ بل يتعدد. ذهب بعض العلماء إلى الأول [١] وقال : إنه
حينئذ يجب عليه أن يعين أحدهما ،
بذاته مقدمة لكل
واحدة من الغايات ، فإن حيثية المقدمية ليست من الحيثيات التقييدية ، كي يكون
المقام من قبيل مسألة الاجتماع الذي قال فيه جماعة بالجواز ، بل هي تعليلية محضة ،
فيمتنع اجتماع الأمرين فيه ، لأن المثلين كالضدين يمتنع اجتماعهما في محل واحد لا
تكثر فيه بوجه ، وإن قيل بجواز الاجتماع فيه هناك ، كما لا يخفى. وكأن مراده ـ بقرينة
نفي الاشكال ـ اجتماع ذاتي الأمرين ومرتبتهما بنحو يكونان وجوداً واحداً متأكداً ،
ولا بأس به حينئذ ، كما تقدم في فصل الغايات. لكن ينافيه مقابلته للقول بالاتحاد
مع تعدد الجهات. فان لازم ذلك كون وجود الأمر الواحد ذا مراتب متعددة فيكون واحداً
متأكداً.
[١] لم أقف في ما
يحضرني على هذا القول ، فضلا عن نسبته إلى عالم معين. نعم حكي القول بتعدد الوضوء
بتعدد السبب ، وهو الحدث ، كما تقدم في أوائل مبحث الوضوء ، ولكنه غير القول بتعدد
الوضوء بتعدد الغايات. نعم قال في الجواهر في مبحث عدم اعتبار تعيين الحدث : « ومن
هنا تعرف أنه لا إشكال في الاكتفاء بوضوء واحد للغايات المتعددة واجبة كانت أو
مندوبة ، والظاهر أنه ليس من التداخل في شيء لأن المطلوب في الجميع رفع الحدث ،
وهو أمر واحد غير ممكن التعدد فلا يتصور فيه تداخل ، بخلاف الأغسال المندوبة إذ
ليس المقصود منها ذلك. ودعوى : تنويع الحدث ، فيكون للحاجة حدث غيره بالنسبة إلى
دخول
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 485