اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 483
وإن كانت محرمة
غير الرياء والسمعة فهي في الإبطال مثل الرياء ، لأن الفعل يصير محرماً ، فيكون
باطلا [١]. نعم الفرق بينها وبين الرياء أنه لو لم يكن داعيه في ابتداء العمل إلا
القربة ، لكن حصل له في الأثناء في جزء من الأجزاء يختص البطلان بذلك الجزء [٢] ،
فلو عدل عن قصده وأعاده من دون فوات الموالاة صح. وكذا لو كان ذلك الجزء مستحباً
وإن لم يتداركه ، بخلاف الرياء [٣] ، على ما عرفت ، فان حاله حال الحدث في
الإبطال.
( مسألة ٢٩ ) : الرياء بعد العمل ليس بمبطل [٤].
( مسألة ٣٠ ) : إذا توضأت المرأة في مكان يراها الأجنبي لا يبطل وضوؤها
وإن كان من قصدها ذلك [٥].
الضميمة ، لما
عرفت من حكاية البطلان عن جماعة من الأعيان.
[١] لامتناع
التعبد به.
[٢] لاختصاص
التحريم به ، ولا مقتضى لسراية البطلان إلى غيره.
[٣] بل عرفت أنه
كذلك.
[٤] لعدم الدليل
على البطلان به ، لاختصاص النصوص بالعمل الصادر رياءً. نعم في مرسل علي بن أسباط عن أبي جعفر (ع) :
« الإبقاء على العمل أشد من العمل. قال : وما
الإبقاء على العمل؟ قال (ع) : يصل الرجل بصلة وينفق نفقة لله وحده لا شريك له
فكتبت له سراً ثمَّ يذكرها فتمحى فتكتب له علانية ، ثمَّ يذكرها فتحمى وتَكتب له
رياء » [١].
لكنه لضعفه وهجره محمول
على نحو من الإحباط.
[٥] لعدم كونه
مقدمة للحرام ، ليحرم بقصد التوصل به إليه. نعم
[١] الوسائل باب :
١٤ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ٢.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 483