responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 483

وإن كانت محرمة غير الرياء والسمعة فهي في الإبطال مثل الرياء ، لأن الفعل يصير محرماً ، فيكون باطلا [١]. نعم الفرق بينها وبين الرياء أنه لو لم يكن داعيه في ابتداء العمل إلا القربة ، لكن حصل له في الأثناء في جزء من الأجزاء يختص البطلان بذلك الجزء [٢] ، فلو عدل عن قصده وأعاده من دون فوات الموالاة صح. وكذا لو كان ذلك الجزء مستحباً وإن لم يتداركه ، بخلاف الرياء [٣] ، على ما عرفت ، فان حاله حال الحدث في الإبطال.

( مسألة ٢٩ ) : الرياء بعد العمل ليس بمبطل [٤].

( مسألة ٣٠ ) : إذا توضأت المرأة في مكان يراها الأجنبي لا يبطل وضوؤها وإن كان من قصدها ذلك [٥].

______________________________________________________

الضميمة ، لما عرفت من حكاية البطلان عن جماعة من الأعيان.

[١] لامتناع التعبد به.

[٢] لاختصاص التحريم به ، ولا مقتضى لسراية البطلان إلى غيره.

[٣] بل عرفت أنه كذلك.

[٤] لعدم الدليل على البطلان به ، لاختصاص النصوص بالعمل الصادر رياءً. نعم‌ في مرسل علي بن أسباط عن أبي جعفر (ع) : « الإبقاء على العمل أشد من العمل. قال : وما الإبقاء على العمل؟ قال (ع) : يصل الرجل بصلة وينفق نفقة لله وحده لا شريك له فكتبت له سراً ثمَّ يذكرها فتمحى فتكتب له علانية ، ثمَّ يذكرها فتحمى وتَكتب له رياء » [١]. لكنه لضعفه وهجره محمول على نحو من الإحباط.

[٥] لعدم كونه مقدمة للحرام ، ليحرم بقصد التوصل به إليه. نعم‌


[١] الوسائل باب : ١٤ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست