responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 477

وسواء نوى الرياء من أول العمل أو نوى في الأثناء [١] ، وسواء تاب منه [٢] أم لا. فالرياء في العمل بأي وجه كان مبطل له ، لقوله تعالى ـ على ما في الأخبار ـ : « أنا خير شريك من عمل لي ولغيري تركته لغيري » ‌[٣]. هذا ، ولكن إبطاله إنما هو إذا كان جزءاً من الداعي على العمل ولو على وجه التبعية ، وأما إذا لم يكن كذلك ، بل كان مجرد خطور في القلب ،

______________________________________________________

تكون أموراً مستحبة في وجود الماهية خارجة عنها ، ووجود الماهية يكون ظرفاً لها. وحينئذ يكون الرياء فيها مبطلا لها نفسها لا غير ، إذ لا موجب لبطلان الماهية الواجبة بعد أن كانت خالية عن الرياء. ومنه يظهر أنه لا ملازمة بين القول بأن الرياء في الجزء قادح في صحة الكل وبين القول بأن الرياء في الجزء المستحب قادح في صحة الماهية ، بل يمكن التفكيك بينهما جزماً.

[١] لإطلاق الأدلة. وربما كان ظاهر خبر يونس بن عمار الآتي‌ عدم قدح الرياء في الأثناء. لكنه ضعيف سنداً ودلالة ، ولذا قوى في الجواهر البطلان بعد أن جعل للصحة وجهاً. بل الإنصاف أنه لا مجال للتردد فيه. إذ لا يصلح الخبر المذكور ـ لو سلم سنداً ودلالة ـ لمقابلة الأدلة المتقدمة ، المعتضدة بفتوى الأصحاب.

[٢] إذ دليل التوبة إنما يدل على محوها للذنب ، لا على تصحيح العمل الباطل بمقتضى الإطلاق.

[٣] هذه الفقرة لم أجدها مذيلا بها الحديث على اختلاف متونه وطرقه ، وإنما الموجود‌ في رواية هشام بن سالم : « فهو لمن عمله غيري » [١]


[١] الوسائل باب : ١٢ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ٧.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست