responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 472

بالوضوء ، وكذا لا يجب قصد الموجب من بول أو نوم كما مر [١]. نعم قصد الغاية معتبر في تحقق الامتثال ، بمعنى : أنه لو قصدها يكون ممتثلا للأمر الآتي من جهتها ، وإن لم يقصدها يكون أداء للمأمور به لا امتثالا [٢] ، فالمقصود من عدم اعتبار قصد الغاية عدم اعتباره في الصحة وإن كان معتبراً في تحقق الامتثال. نعم قد يكون الأداء موقوفاً على الامتثال ، فحينئذ لا يحصل الأداء أيضاً ، كما لو نذر أن يتوضأ لغاية معينة ، فتوضأ ولم يقصدها ، فإنه لا يكون ممتثلا للأمر النذري [٣] ، ولا يكون أداء للمأمور به بالأمر النذري أيضاً [٤] ، وإن كان وضوؤه صحيحاً ، لأن أداءه فرع قصده. نعم هو أداء للمأمور به بالأمر الوضوئي.

______________________________________________________

الأمر الغيري به الآتي من قبل الأمر بالكون على الطهارة في حفظ عباديته وإن لم يقصد الكون على الطهارة ، بناء على ما قربناه من عدم اعتبار قصد التوصل في الغايات التوليدية ، أو بناء على ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء ، كما قواه المصنف رحمه‌الله سابقاً.

[١] ومر وجهه في المسألة الرابعة من فصل الوضوءات المستحبة.

[٢] بل هو امتثال للأمر الذي كان فعل الوضوء بداعويته عبادة ، لا امتثال لأمر الغاية ، فلا تحسن المقابلة بين الأداء والامتثال في المقام ، إذ الوضوء لا يصح إلا بقصد امتثال أمر ما كما تقدم ، غاية الأمر أنه لا يلزم قصد امتثال الأمر الآتي من قبل الغاية ، بل يكفي قصد امتثال غيره. فتأمل.

[٣] حيث لم ينبعث من قبله.

[٤] لأن أداء المنذور كأداء سائر ما يكون في ذمة المكلف من الأعيان‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست