على وجوبها ،
فقاعدة البراءة العقلية محكّمة. مضافاً إلى الإطلاق المقامي ، فإنه يقتضي عدمه.
خلافاً لما عن ظاهر الكافي ، والغنية ، وموضع من الوسيلة ، وغيرها ، من اعتبار
نيتهما معاً. ولما عن المبسوط ، والسرائر ، والتحرير ، والمنتهى ، والمختلف ،
والتذكرة ، من الاكتفاء بنية أحدهما تخييراً ، وظاهر محكي السرائر الإجماع عليه.
ولما عن بعض كتب الشيخ رحمهالله من لزوم نية
الرفع. ولما عن السيد رحمهالله من لزوم نية
الاستباحة. والكل ضعيف ، مخالف لقاعدة البراءة ، وللإطلاق المقامي. وما قد يستدل
به عليه ـ مثل أنه إنما شرع لذلك ، وأنه يتوقف عليه التمييز ، وأن لكل امرئ ما نوى
، وقوله تعالى (إِذا
قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ)[١] حيث أن الظاهر أن
ذلك الوضوء لأجل الصلاة ، وقوله
(ع) : « إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة » [٢] ، لظهوره في
وجوب نفس الطهور ، فيجب قصده بقصد الطهارة ورفع الحدث .. إلى غير ذلك ، مما جعل
سنداً للأقوال المذكورة ، بضميمة إرجاع الرفع إلى الاستباحة أو عدم الإرجاع ، أو
كون الأثر الأول للوضوء هو الطهارة ، فهو المتعين للنية ، أو كون الفرض الأصلي هو
الاستباحة فهو المتعين ـ يظهر ضعفه بالتأمل.
وتحقيق الحال أنه
إن أريد من اعتبار نية ذلك في صحة الوضوء كونها مقومة لذات الوضوء الذي هو موضوع
الأمر ، فالأدلة المذكورة لا تقتضيه بل الأدلة المتقدمة في بيان الوضوء من الكتاب
والسنة ظاهرة في خروجها عن حقيقته ، وأنه ليس إلا غسل الوجه واليدين ومسح الرأس
والرجلين ، كما عرفت أيضاً في أوائل مباحث الوضوء ، كظهور النصوص أيضاً في أنه