responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 470

______________________________________________________

على وجوبها ، فقاعدة البراءة العقلية محكّمة. مضافاً إلى الإطلاق المقامي ، فإنه يقتضي عدمه. خلافاً لما عن ظاهر الكافي ، والغنية ، وموضع من الوسيلة ، وغيرها ، من اعتبار نيتهما معاً. ولما عن المبسوط ، والسرائر ، والتحرير ، والمنتهى ، والمختلف ، والتذكرة ، من الاكتفاء بنية أحدهما تخييراً ، وظاهر محكي السرائر الإجماع عليه. ولما عن بعض كتب الشيخ رحمه‌الله من لزوم نية الرفع. ولما عن السيد رحمه‌الله من لزوم نية الاستباحة. والكل ضعيف ، مخالف لقاعدة البراءة ، وللإطلاق المقامي. وما قد يستدل به عليه ـ مثل أنه إنما شرع لذلك ، وأنه يتوقف عليه التمييز ، وأن لكل امرئ ما نوى ، وقوله تعالى ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ) [١] حيث أن الظاهر أن ذلك الوضوء لأجل الصلاة ، و‌قوله (ع) : « إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة » [٢] ‌، لظهوره في وجوب نفس الطهور ، فيجب قصده بقصد الطهارة ورفع الحدث .. إلى غير ذلك ، مما جعل سنداً للأقوال المذكورة ، بضميمة إرجاع الرفع إلى الاستباحة أو عدم الإرجاع ، أو كون الأثر الأول للوضوء هو الطهارة ، فهو المتعين للنية ، أو كون الفرض الأصلي هو الاستباحة فهو المتعين ـ يظهر ضعفه بالتأمل.

وتحقيق الحال أنه إن أريد من اعتبار نية ذلك في صحة الوضوء كونها مقومة لذات الوضوء الذي هو موضوع الأمر ، فالأدلة المذكورة لا تقتضيه بل الأدلة المتقدمة في بيان الوضوء من الكتاب والسنة ظاهرة في خروجها عن حقيقته ، وأنه ليس إلا غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين ، كما عرفت أيضاً في أوائل مباحث الوضوء ، كظهور النصوص أيضاً في أنه‌


[١] المائدة : ٦.

[٢] الوسائل باب : ٤ من أبواب الوضوء حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست