responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 464

وما بينهما متوسطات [١]. ولا يلزم التلفظ بالنية [٢] ، بل ولا إخطارها بالبال [٣] ،

______________________________________________________

قواعد الشهيد (ره) أنه قال : « أما نية العقاب والثواب فقد قطع أكثر الأصحاب بفساد العبادة بقصدهما » ، وعن العلامة (ره) في جواب المسائل المهنائية : اتفاق العدلية على عدم استحقاق الثواب بذلك ، وعن الرازي في تفسيره : اتفاق المتكلمين على البطلان. لكن ذلك غير ظاهر من سيرة العقلاء ، ولا مما ورد في الكتاب والسنة من بيان الجزاء على الطاعات في العاجل والآجل الوارد في مقام الترغيب على الطاعات ، خصوصاً ما ورد في بعض العبادات كصلاة الحاجات وصومها وغيرهما. ولا يبعد أن يكون مراد الجماعة المذكورين صورة ما إذا كان قصد الثواب أو العقاب داعياً في قبال قصد الأمر. لا ما يكون داعياً الى قصد الأمر.

[١] ومترتبات على حسب ما ذكرنا.

[٢] اتفاقاً ، بل ولا يستحب ، كما هو صريح جماعة ، بل ظاهر محكي الذكرى الإجماع عليه ، لعدم الدليل عليه والشرع خال منه. وعن التبيان في الصلاة : الأقرب أنه مكروه. وفيه نظر ، كما عن المقداد.

[٣] كما نسب إلى المشهور ، حيث حكي عنهم أن النية المعتبرة في العبادات هي الإرادة التفصيلية المتعلقة بالصورة المخطرة. ولا دليل لهم ظاهراً عليه ، إذ الثابت بالإجماع كون الوضوء عبادة ، ومن المعلوم من بناء العقلاء أنه يكفي في تحقق العبادة كون الفعل اختيارياً صادراً عن إرادة الفاعل بداعي تعلق الأمر به ، وهذا كما يكون بالإرادة التفصيلية القائمة بالصورة المخطرة يكون بالإرادة الارتكازية أيضاً. ويشهد به اكتفاؤهم بمقارنة الإرادة التفصيلية المذكورة لأول الفعل وإن زالت في الأثناء إذا‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست