لَهُ
الدِّينَ )[١] ففيه : أنه ظاهر في التوحيد ، كما فسرها به جماعة ، وعن
البهائي الجزم به ، ويشهد به عطف الصلاة والزكاة وسياق نظائره من الآيات. لا سيما
وأن الحمل على ما ذكر في الاستدلال يوجب تخصيص الأكثر المستهجن. ومنه يظهر ما في
الاستدلال بقول النبي (ص) :
« إنما الأعمال بالنيات » و : « لا عمل إلا بنية » [٢]. ونحوهما ، فان
لزوم التخصيص المستهجن يوجب حمله على نفي الجزاء على العمل غير المنوي ، كما يشهد
به سياق بعض ما روي من ذلك. فراجع.
ثمَّ إن المصنف رحمهالله عد النية من
الشرائط ، كما لعله المشهور ، بل قد يظهر من محكي المقتصر عدم الخلاف فيه. ولكن
حكي القول بالجزئية عن الموجز الحاوي ، وظاهر غيره ، ونسب إلى ظاهر الذكرى ،
مستدلا عليه بالآية المتقدمة ( وفيه ) : أن ظاهر الآية كون العبادية والإخلاص غاية
للأمر ، لا جزءاً ولا قيداً للمأمور به. مع ما عرفت من أن الآية ليست مما نحن فيه.
ثمَّ إن من الواضح
أنها ليست شرطاً للمنوي بذاته ، لأنها ليست بمنزلة العارض على المنوي ، الذي لا
يعقل أخذه في المعروض لا جزءاً ولا قيداً له ، كما أنها ليست شرطاً للمنوي بما أنه
مأمور به ، كما هو محرر في الأصول. وإنما هي شرط في كونه فعلا اختيارياً للفاعل ،
المعتبر ذلك في عبادية العبادة لا غير. فالمراد من كونها شرطاً في الوضوء وغيره من
العبادات أنه لا يصح بدونها ، ولا يترتب عليه أثره بفقدها.