responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 445

ولو توضأ والحال هذه بطل [١]. ولو كان جاهلا بالضرر صح [٢] وإن كان متحققاً في الواقع ، والأحوط الإعادة أو التيمم.

( الثامن ) : أن يكون الوقت واسعاً للوضوء والصلاة ، بحيث لم يلزم من التوضؤ وقوع صلاته ولو ركعة منها خارج الوقت [٣] ، وإلا وجب التيمم. إلا أن يكون التيمم أيضاً‌

______________________________________________________

الوضوء. نعم يتم ذلك بناءً على أنه يستفاد من أدلة مشروعيتهما تنافي ملاكيهما ، لتنافي شرطيهما ، وحينئذ فيبطل الوضوء الحرجي ، كما أنه يبطل الوضوء الضرري ولو كان الضرر مأموناً ، لوجوب التيمم واقعاً حينئذ. إلا أن يقال : موضوع مشروعية التيمم هو العلم أو الظن بالضرر ، لا نفس الضرر الواقعي. وحينئذ يكون بطلان الوضوء في حالي العلم أو الظن بالضرر لجهة عدم مشروعيته ، لانتفاء ملاكه ، لا لجهة الحرمة المانعة من صحة التعبدية ، ، كما ذكرنا أولا. وسيأتي إن شاء الله في مبحث التيمم ما يتضح به المقام. فانتظر.

[١] يصح هذا في مثل المرض من أجل أن نفس الوضوء ووصول الماء إلى المحل حرام ، ولا يصح في مثل خوف العطش ، فان المحرم فيه إراقة الماء المؤدية إلى تلفه. أما غسل الوجه وبقية الأعضاء فلا ينطبق عليه الحرام ، وليس هو مقدمة له ، فلا مانع من صحة الوضوء حينئذ.

[٢] هذا مبني على ما ذكرنا من وجود ملاك الوضوء الضرري ، وأن بطلانه من جهة فوات عباديته ، لأن حرمته مانعة من كونه عبادة. أما بناء على انتفاء ملاك وجوب الوضوء الضرري فالمتعين القول بالبطلان ، كما عرفت. فلاحظ.

[٣] لوجوب إيقاع الصلاة بتمامها في الوقت. وحديث : « من أدرك‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست