responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 44

نعم لو نفذ فيه عين البول ـ مثلا ـ مع بقائه فيه يعتبر تجفيفه [١]. بمعنى : عدم بقاء مائيته فيه [٢] ، بخلاف الماء النجس الموجود فيه ، فإنه بالاتصال بالكثير يطهر [٣] فلا حاجة فيه إلى التجفيف.

( مسألة ١٧ ) : لا يعتبر العصر ونحوه فيما تنجس ببول الرضيع [٤] وإن كان مثل الثوب [٥] والفرش ونحوهما ، بل يكفي صب الماء عليه [٦].

______________________________________________________

[١] بل يكفي نفوذ الماء الطاهر المؤدي إلى استهلاكه.

[٢] يعني : وإن بقيت رطوبته ، فإنها لا تمنع من وصول الماء إلى الأجزاء الباطنة ، فتطهر به.

[٣] يعني : بناءً على كفاية مجرد الاتصال ، كما تقدم. لكن هذا لو كان ما في الباطن ماء ، أما لو كان رطوبة فاتصال الرطوبة بالمعتصم غير مطهر لها كما لا يخفى.

[٤] كما يأتي وجهه.

[٥] لإطلاق النص. بل لعله المتيقن منه.

[٦] إجماعاً صريحاً وظاهراً ، محكياً عن جماعة ، منهم السيد والشيخ في الناصريات والخلاف. ويشهد به‌ حسن الحلبي المتقدم : « سألت أبا عبد الله (ع) عن بول الصبي. قال (ع) : تصب عليه الماء فان كان قد أكل فاغسله بالماء غسلاً. والغلام والجارية في ذلك شرع سواء » [١] ‌ولا مجال لتقييده بالعصر أو الانفصال بقرينة مقابلته بالغسل مع اتحاد المورد. ومنه يظهر لزوم حمل الصبي‌ في موثق سماعة : « سألته عن بول‌


[١] الوسائل باب : ٣ من أبواب النجاسات حديث : ٢‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست