اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 426
اليقين أو الظن
بعدمه [١] ، ومع العلم بوجوده يجب تحصيل اليقين بزواله.
( الرابع ) : أن يكون الماء ، وظرفه ، ومكان الوضوء ، ومصب مائه ،
مباحاً [٢] ، فلا يصح لو كان واحد منها غصباً ، من غير فرق بين صورة الانحصار
وعدمه ، إذ مع فرض عدم الانحصار وإن لم يكن مأموراً بالتيمم ، إلا أن وضوءه حرام ،
[١] تقدم الكلام
فيه في غسل الوجه ، كما تقدم في المتن اعتبار الاطمئنان.
[٢] أما اعتبار
إباحة ماء الوضوء في الجملة فقد استفاض نقل الإجماع عليه ، ويظهر من غير واحد ذلك
، حتى من القائلين بجواز اجتماع الأمر والنهي ، ولذلك استدل بعض عليه بالإجماع.
مضافاً إلى قاعدة الامتناع. نعم عن الدلائل أنه حكى عن الكليني رحمهالله القول بجواز
الوضوء بالمغصوب ، وأنه قوّاه. إلا أن في قدح مثل ذلك في الإجماع منعاً. وعليه
فالبطلان واضح مع غصبية الماء ، لأن الوضوء به تصرف فيه محرم. وكذا مع غصب الظرف ،
بناء على صدق التصرف فيه على الوضوء منه. لكن عرفت الاشكال فيه في حكم الأواني.
فراجع.
وكذا مكان الوضوء
، بمعنى الفضاء الذي يكون فيه العضو ، لأن وجود البلل على العضو وإمرار العضو
الماسح فيه نحو من التصرف فيه. إلا أن تمنع حرمته ، لانصراف دليل حرمة التصرف في
مال غيره إلا بإذنه ورضاه عن الفضاء ، أو مثل هذا النحو من التصرف ، أو يمنع
انطباق التصرف على الوضوء ، لأنه عبارة عن وصول الماء إلى المحل ، وإمرار العضو
الغاسل أو الماسح مقدمة له ، كما أشار إليه المصنف في أواخر ختام الزكاة. فتأمل.
وأما بمعنى المكان الذي يقرّ فيه المتوضي فالبطلان فيه
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 426