responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 413

( مسألة ٤٠ ) : إذا أمكنت التقية بغسل الرجل فالأحوط تعينه [١] ، وإن كان الأقوى جواز المسح على الحائل أيضاً [٢].

( مسألة ٤١ ) : إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل من تقية أو ضرورة ، فإن كان بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب إعادته [٣] ، وإن كان قبل الصلاة ، إلا إذا كانت بلة اليد باقية ،

______________________________________________________

سنشير إلى ذلك في مبحث وضوء الجبيرة.

وأما في التقية فإن كان الخطأ في كون المتقى ـ بالفتح ـ عدواً أو في كون رأيه مخالفاً للواقع ، فالحكم البطلان ، لعدم الدليل على الصحة وأدلة مشروعية التقية مختصة بصورة المفروغية عن ثبوت العداوة ومخالفة رأي العدو للواقع ، فلا تصلح للاعتماد عليها في ظرف انتفاء أحدهما. نعم لو كان الأمر بالجري على خلاف التقية حرجاً عرفاً فالحكم الصحة لما سبق وإن كان الخطأ في ترتب الضرر على مخالفة التقية فلا تبعد الصحة أيضاً ، لظهور أدلة التقية في موضوعية الخوف.

[١] نسبه في الذخيرة إلى الأصحاب. وفي الحدائق حكاه عن جملة منهم ونسب في غيرهما إلى البيان وروض الجنان. وكأنه لأن الغسل أقرب إلى الواجب ، بخلاف المسح على الخف ، إذ الخف موضوع أجنبي عن البشرة كما أشير إليه في النصوص المتقدمة ، وثبوت البدلية في بعض الأحوال لا ينافي الأقربية المذكورة. مع انه مقتضى الاحتياط اللازم في المقام ، بناءً على كونه من الشك في المحصل بل مطلقاً بناءً عليه في الدوران بين التعيين والتخيير.

[٢] كأنه لإطلاق أدلة التقية ، لكون كل منهما موافقاً للتقية ومخالفاً للواجب الأولي ، ومجرد أقربية أحدهما لا توجب انصراف الإطلاق اليه. وكأنه لذلك جعل في محكي التذكرة والذكرى الغسل أولى.

[٣] هذا لا مجال له بناءً على اعتبار عدم المندوحة في صحة الناقص‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست