الأمر به في
الرضوي والعلوي ، لزم اعتباره في الكثير أيضاً ، وإن كان هو الثاني أو الخامس لم
يلزم اعتباره فيه ، وإن كان هو الأمر به في رواية الحسين فاعتباره في الكثير
وعدمه تابعان لعدم ظهور الصب في القليل وظهوره ، فعلى الأول يلزم اعتباره لإطلاق
الدليل ، وعلى الثاني يختص اعتباره بالقليل. فراجع ما أشرنا إليه من أدلة العصر.
وتأمل.
[١] أما سقوط
التعدد في الأواني فقد تقدم أن العمدة فيه ما تقدم في المطر [١] من قوله (ع) : «
كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر ». وأما سقوطه في غيرها فلذلك أيضاً. مضافاً إلى صحيح ابن مسلم الوارد في الثوب
يصيبه البول من قوله (ع) : «
وإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة » [٢] وصحيح
ابن سرحان : « ما تقول في ماء الحمام؟ فقال (ع) : هو
بمنزلة الجاري » [٣].
وإذا ثبت ذلك لماء الحمام
الذي يكون في الحياض الصغار ، يثبت لما في الخزانة بطريق أولى ، وقد عرفت سابقاً
أنه لا خصوصية للحمام في ذلك. هذا في الثوب ، أما الجسد فإن أمكن إلحاقه عرفاً
بالثوب فهو ، وإلا كان المرجع فيه ـ مضافاً إلى الإطلاقات المشار إليها في المسألة
الرابعة ، بناءً على قصور أدلة التعدد فيه عن شمول الكثير لاشتمالها على التعبير
بالصب ـ ما ورد في ماء المطر ، بضميمة عدم القول بالفصل ، أو الأولوية ، على ما
تقدم في سقوط التعدد في الأواني.