responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 41

ولا التعدد [١] وغيره ، بل بمجرد غمسه في الماء بعد زوال العين يطهر ،

______________________________________________________

الأمر به في الرضوي‌ والعلوي‌ ، لزم اعتباره في الكثير أيضاً ، وإن كان هو الثاني أو الخامس لم يلزم اعتباره فيه ، وإن كان هو الأمر به في رواية الحسين‌ فاعتباره في الكثير وعدمه تابعان لعدم ظهور الصب في القليل وظهوره ، فعلى الأول يلزم اعتباره لإطلاق الدليل ، وعلى الثاني يختص اعتباره بالقليل. فراجع ما أشرنا إليه من أدلة العصر. وتأمل.

[١] أما سقوط التعدد في الأواني فقد تقدم أن العمدة فيه ما تقدم في المطر [١] من‌ قوله (ع) : « كل شي‌ء يراه ماء المطر فقد طهر ». وأما سقوطه في غيرها فلذلك أيضاً. مضافاً إلى صحيح ابن مسلم الوارد في الثوب يصيبه البول من‌ قوله (ع) : « وإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة » [٢] ‌و‌صحيح ابن سرحان : « ما تقول في ماء الحمام؟ فقال (ع) : هو بمنزلة الجاري » [٣]. وإذا ثبت ذلك لماء الحمام الذي يكون في الحياض الصغار ، يثبت لما في الخزانة بطريق أولى ، وقد عرفت سابقاً أنه لا خصوصية للحمام في ذلك. هذا في الثوب ، أما الجسد فإن أمكن إلحاقه عرفاً بالثوب فهو ، وإلا كان المرجع فيه ـ مضافاً إلى الإطلاقات المشار إليها في المسألة الرابعة ، بناءً على قصور أدلة التعدد فيه عن شمول الكثير لاشتمالها على التعبير بالصب ـ ما ورد في ماء المطر ، بضميمة عدم القول بالفصل ، أو الأولوية ، على ما تقدم في سقوط التعدد في الأواني.


[١] تقدم في المسألة الثالثة عشرة.

[٢] الوسائل باب : ٢ من أبواب النجاسات حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ٧ من أبواب الماء المطلق حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست