responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 401

وأما في التقية فالأمر أوسع [١]. فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تقية فيه ، وإن أمكن بلا مشقة. نعم لو أمكنه ـ وهو في ذلك المكان ـ ترك التقية وإراءتهم المسح على الخف مثلا‌

______________________________________________________

لوروده لبيان الرخصة في حال الاضطرار في الجملة في مقابل سقوط التكليف رأساً ، وكذا أمثاله من أدلة الابدال الاضطرارية ، فان منصرف الجميع ما ذكرنا. ولأجل ذلك نقول : لا يجوز البدار لذوي الاعذار. وسيجي‌ء إن شاء الله في مبحث وضوء الجبيرة بعض الكلام في المقام.

[١] كما عن البيان وجامع المقاصد والرياض وغيرها ، بل لعله المشهور. خلافاً لما عن صريح المدارك وبعض المتأخرين ، بل ظاهر كل من تمسك على مشروعية التقية بأدلة نفي الحرج والضرر ، وربما نُسب إلى الشيخ في الخلاف وكأنه لدعوى عدم الدليل عليه ، إذ لا إطلاق لخبر أبي الورد‌ الوارد في المقام كما تقدم في الضرورة غير التقية ، ومثله ما عن تفسير العياشي‌ [١] الوارد في جواز رد الشعر ـ يعني الغسل منكوساً ـ إن كان عنده أحد. مع أن في العمل به لضعفه إشكالا ، وكذا في التعدي عن مورده إلى المقام. وأشكل منه مكاتبة ابن يقطين المتقدمة‌ [٢] فإن موردها عدم المندوحة مطلقاً حتى من حيث الوقت ، بشهادة اشتمالها على الأمر بالتقية في جميع الأزمنة والأمكنة. ومثلها رواية داود الرقي‌ [٣]. وأما أخبار الحث على الصلاة معهم التي عقد لها في الوسائل باباً في صلاة الجماعة‌ [٤] ، فموردها صورة الخوف في ترك الحضور في مواضع التقية ، وفي ترك العمل على‌


[١] مستدرك الوسائل باب : ١٨ من أبواب الوضوء حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ٣٢ من أبواب الوضوء حديث : ٣.

[٣] الوسائل باب : ٣٢ من أبواب الوضوء حديث : ٢.

[٤] وهي باب : ٥ من أبواب صلاة الجماعة ، ويوجد في غيرها أيضاً.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست