responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 40

فلا يعتبر انفصال الغسالة [١] ، ولا العصر [٢] ،

______________________________________________________

بما ذكرنا. ويشير إليه المرسل‌ [١] والمسند‌ [٢] في العيون في تطهير لقمة الخبز الواقعة في القذر. نعم لو كان محل الكلام ما يرسب فيه تمام ماء الغسالة أو أكثره تمَّ ما ذكر. فتأمل جيداً. نعم لا مجال للدليل الأول في إثبات الطهارة ، لأن الحرج والضرر لو فرضا فإنما ينفيان التكليف ، ولا يصلحان لإثبات التطهير. ثمَّ لو بني على عدم طهر الباطن لنفوذ ماء الغسالة فيه ، فهل يطهر الظاهر لانفصاله عنه ولو بالنفوذ إلى الباطن ، أو لا لعدم تحقق الانفصال المطلق؟ وجهان ـ كما في الجواهر وغيرها ـ أقواهما الأول ، لعدم الدليل على اعتبار الانفصال المطلق ، بل المعتبر هو الانفصال عن المحل المتنجس لا غير وهو حاصل. نعم لو امتلأ العمق بماء الغسالة على نحو يطفح إلى الظاهر بقي الظاهر على نجاسته. لكنه ليس من محل الكلام. والله سبحانه أعلم.

[١] لما عرفت من عدم تمامية وجه اعتبار الانفصال فيما لو كان الماء معتصما. نعم لو كان الوجه فيه دخوله في مفهوم الغسل أو انصراف الأدلة اليه ، كان اللازم عدم الفرق بين الكثير والقليل في اعتبار الانفصال ، ومرسل المختلف غير حجة ، وإن كان ظاهراً في نفي اعتباره.

[٢] إذ الوجه في اعتباره كونه أحد طرق الانفصال فاذا لم يعتبر لم يعتبر. نعم لو تمَّ ما نسب إلى ظاهر المشهور من اعتباره تعبداً اختلف الحكم باعتباره باختلاف الدليل المعتمد عليه في إثباته ـ كما تقدم ذلك ـ فان كان الدليل هو الأول ، أو الثالث ، أو الرابع ، أو السادس ، أو‌


[١] الوسائل باب : ٣٩ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٣٩ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست