responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 399

______________________________________________________

المذكور فيه في ذلك. وأما رواية عبد الأعلى المتقدمة في مسألة كفاية المسمى عرضاً فقد عرفت الاشكال فيها ، فلا مجال لاستفادة القاعدة الكلية منها. نعم لأجل كون موردها المرارة ، كالحناء التي هي مورد بعض النصوص ـ المحمول على الضرورة ـ يسهل التعدي من موردها إلى مطلق الحائل.

وأما في التقية فقد نفى الخلاف فيه غير واحد. ويشهد له خبر أبي الورد المتقدم‌. مضافاً إلى عمومات مشروعية التقية ، بناء على دلالتها على الصحة والاجزاء ، وقد عقد لها في الوسائل في كتاب الأمر بالمعروف أبواباً [١]. فراجعها. وعن ظاهر المعتبر والمقنع عدم الجواز ، وعن المفاتيح الميل اليه. لمصحح زرارة : « هل في مسح الخفين تقية؟ فقال عليه‌السلام : ثلاثة لا أتقي فيهن أحداً : شرب المسكر ، والمسح على الخفين ، ومتعة الحج » [٢]. و‌في المصحح عن أبي عمر : « قال أبو عبد الله عليه‌السلام : يا أبا عمر تسعة أعشار الدين في التقية ، ولا دين لمن لا تقية له. والتقية في كل شي‌ء إلا في شرب النبيذ ، والمسح على الخفين ، ومتعة الحج » [٣]. وقد تأولها الأصحاب بوجوه مذكورة في المطولات. والجمع العرفي بينها وبين خبر أبي الورد‌ يقتضي حملها على نفي الوجوب ، ويكون المراد من الرخصة في خبر أبي الورد‌ الرخصة على غير وجه الوجوب. ولعله مراد زرارة‌ حيث قال في ذيل مصححه الأول : « ولم يقل : الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحداً ». ويحتمل أن يكون مراد زرارة أن عدم الاتقاء من خواصه. لكنه ينافيه ظاهر السؤال ، وبقية الأخبار. ويحتمل أن يكون المراد نفي التقية فيها موضوعاً ، لاختلاف مذاهب المخالفين فيها‌


[١] راجع الوسائل في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من باب : ٢٤ الى باب : ٣٦‌

[٢] الوسائل باب : ٣٨ من أبواب الوضوء حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست