المذكور فيه في
ذلك. وأما رواية عبد الأعلى المتقدمة في مسألة كفاية المسمى عرضاً فقد عرفت
الاشكال فيها ، فلا مجال لاستفادة القاعدة الكلية منها. نعم لأجل كون موردها
المرارة ، كالحناء التي هي مورد بعض النصوص ـ المحمول على الضرورة ـ يسهل التعدي
من موردها إلى مطلق الحائل.
وأما في التقية
فقد نفى الخلاف فيه غير واحد. ويشهد له خبر أبي الورد المتقدم. مضافاً إلى عمومات
مشروعية التقية ، بناء على دلالتها على الصحة والاجزاء ، وقد عقد لها في الوسائل
في كتاب الأمر بالمعروف أبواباً [١]. فراجعها. وعن ظاهر المعتبر والمقنع عدم الجواز ، وعن
المفاتيح الميل اليه. لمصحح
زرارة : « هل في مسح الخفين تقية؟ فقال عليهالسلام : ثلاثة لا أتقي فيهن أحداً : شرب
المسكر ، والمسح على الخفين ، ومتعة الحج » [٢].
وفي المصحح عن أبي عمر : « قال أبو عبد
الله عليهالسلام
: يا أبا عمر تسعة أعشار الدين في التقية
، ولا دين لمن لا تقية له. والتقية في كل شيء إلا في شرب النبيذ ، والمسح على
الخفين ، ومتعة الحج » [٣].
وقد تأولها الأصحاب بوجوه
مذكورة في المطولات. والجمع العرفي بينها وبين خبر أبي الورد يقتضي حملها على نفي
الوجوب ، ويكون المراد من الرخصة في خبر أبي الورد الرخصة على غير وجه الوجوب. ولعله
مراد زرارة حيث قال في ذيل
مصححه الأول : « ولم يقل : الواجب
عليكم أن لا تتقوا فيهن أحداً ». ويحتمل أن يكون مراد زرارة أن عدم الاتقاء من خواصه. لكنه ينافيه ظاهر السؤال
، وبقية الأخبار. ويحتمل أن يكون المراد نفي التقية فيها موضوعاً ، لاختلاف مذاهب
المخالفين فيها
[١] راجع الوسائل في
كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من باب : ٢٤ الى باب : ٣٦