responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 390

وكفاية كونه برطوبة الوضوء وإن كانت من سائر الأعضاء ، فلا يضر الامتزاج المزبور. هذا إذا كانت البلة باقية في اليد ، وأما لو جفت فيجوز الأخذ من سائر الأعضاء [١] بلا إشكال ، من غير ترتيب بينها على الأقوى [٢]. وإن كان الأحوط تقديم اللحية والحواجب على غيرهما من سائر الأعضاء [٣].

______________________________________________________

فالمقابلة تكون بين اليمنى واليسرى ، لا بين بلة اليمنى وبلة اليسرى ، لا أقل من احتمال ذلك على نحو لا يصلح الحديث لأجله أن يرفع به اليد عن إطلاق المسح المقتضي جواز المسح بمطلق بلل الوضوء. فلاحظ.

[١] يعني : ولو كان من غير اللحية والحاجبين وأشفار العينين ، كما صرح به في محكي المسالك والمدارك. والكلام فيه هو الكلام في ما قبله ، والمتحصل : أنه إن كان إطلاق المسح ببلل الوضوء حجة ، لعدم ثبوت المقيد له ، تعين ما ذكر من جواز الأخذ من سائر الأعضاء بلا ترتيب ، وإن لم يكن حجة لوجود المقيد تعين الترتيب بين بلل اليد وغيره. وأما الترتيب بين بلل اللحية وغيره ، فان قام الإجماع على انتفائه فهو ، وإلا فالمرسلان المذكوران يصلحان لإثباته. إلا أن يناقش فيهما لضعف السند والإطلاقات تنفيه. وعلى تقدير البناء على الترتيب فلا ينبغي التأمل في جواز الأخذ من غير الثلاث على تقدير فقدها أو فقد البلل فيها ، كما يعطيه ذيل المرسل المتقدم المعتضد بالإطلاقات.

[٢] كما عرفت.

[٣] أخذاً بما يتراءى بدواً من النص. وأحوط منه تقديم اللحية على الحاجب وأشفار العين ، كما يتراءى أيضاً من المرسلين.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست