responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 386

وتجب إزالة الموانع والحواجب [١] ،

______________________________________________________

بالبشرة في المقام ، ولأجله نسب في الحدائق إلى ظاهر كلمة الأصحاب الاتفاق عليه ، وعلله الشهيد الثاني في شرح الرسالة بأن الشعر لا يسمى رجلا ولا جزءاً منها. و‌قوله (ع) : « كل ما أحاط به الشعر .. [١] ‌قد تقدم بيان اختصاصه بالوجه ، فلا يشمل المقام. مع أنه لا يجدي في الشعر غير المحيط. لكن لا يبعد كون المراد بالبشرة في كلامهم ما يقابل الحائل بقرينة إردافه بقولهم : « ولا يجوز المسح على الحائل .. ». والشعر وإن لم يسم رجلا ولا جزءاً ، إلا أن نباته غالباً في الرجل وصعوبة التخليل بالمسح ، ولزوم الحرج من وجوب إزالته بالحلق ونحوه ، يوجب البناء على عموم الدليل له. لكن هذا إنما يتم لو كان الغالب من الشعر النابت مستوعباً للخط العرضي ، وهو ممنوع ، فوجوب المسح على البشرة أوفق بالأدلة. وعليه فهل يجب أيضاً مسح الشعر النابت فيها ـ كما قيل بوجوب غسله ـ إذا كان نابتاً في الوجه واليدين أولا؟ وجهان مبنيان على دلالة ما دل على وجوب مسح البشرة على وجوب مسحه أيضاً تبعاً كما تقدم من بعض الجزم بها في غسل الوجه واليدين وعدمها. لكن عرفت الاشكال فيها. فينبغي الرجوع فيه إلى الأصل من الاحتياط أو البراءة ، كما تقدم بيان ذلك في حكم شعر الوجه.

[١] لعدم الاكتفاء بالمسح عليها. ويقتضيه ظاهر الكتاب والسنة ، بل قيل : هو إجماع. بل ينبغي عده من ضروريات المذهب. ويشهد به كثير من النصوص الواردة في المنع عن المسح على الخف والعمامة ، وظاهر بعضها عدم الخصوصية ، ففي خبر الكلبي النسابة عن الصادق (ع) :


[١] الوسائل باب : ٤٦ من أبواب الوضوء حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست