responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 38

أو نحو ذلك. ولا يلزم انفصال تمام الماء [١]. ولا يلزم الفرك والدلك [٢] ، إلا إذا كان فيه عين النجس أو المتنجس ، وفي مثل الصابون والطين ونحوهما مما ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره‌

______________________________________________________

الغسالة لنجاستها قد عرفت ما فيه من قيام الدليل على طهارة المتخلف. مع أنه مبني على نجاستها ، ولا يتم على القول بالطهارة ، والمقابلة بين الغسل والصب قد عرفت وجهها في صدر المسألة. والرضوي‌ لم تثبت حجيته ، وشهرة القول بمضمونه من دون اعتماد عليه غير جابرة ، ومثله مرسل الدعائم‌ ، ورواية الحسين‌ قد عرفت إجمالها. هذا والتأمل في جملة من أدلة لزوم العصر يقتضي الحكم بكون مراد المستدل منه مجرد الانفصال ، وقد عرفت أنه لا يتم تقريبه على القول بطهارة الغسالة ، كما لعله المشهور.

[١] فإنه المطابق للارتكاز العرفي.

[٢] وأوجبه العلامة (ره) في التحرير ، وعن النهاية. واستدل عليه في المنتهى بالاستظهار. وبالأمر به في تطهير الإناء الذي شرب فيه الخمر [١] ، إذ ليس ذلك إلا للنجاسة المطردة في غير الإناء. مع أن إطلاق الأمر بغسله أولاً ثمَّ الأمر بالدلك ثانياً يقتضي دخوله في مفهوم الغسل ، وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة « وفيه » : أن الاستظهار إنما يمكن فرضه في ظرف الشك في زوال النجاسة ، وليس هو محلا للكلام. ولو أريد ما يجامع اليقين بذلك فلا دليل على وجوبه. ولاحتمال خصوصية لمورد النص مجال واسع. وتأخير الأمر بالدلك عن الأمر بالغسل مطلقاً ليس من تأخير البيان عن وقت الحاجة ، كسائر المقيدات والمخصصات‌


[١] تقدم في المسألة السابعة.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست