الأرجل على الرؤوس
، التي لا يجب فيها الاستيعاب لمكان الباء ، كما صرح به في الصحيح ، فان مقتضاه
مجرد إلصاق المسح بالأرجل ، ولا فرق في ذلك بين جعل « إلى » غاية للمسح كما يقتضيه
ظاهر الكلام ، أو للممسوح كما يقتضيه الجمع بينه وبين ما دل على جواز النكس.
اللهم إلا أن يقال
: بناء على قراءة النصب والعطف على المحل تكون الأرجل غير مقدر دخول الباء عليها ،
بل تكون مفعولا به للمسح ، ومقتضاه الاستيعاب ( وفيه ) : أن مقتضى العطف على المحل
عدم تقدير لفظ الباء ، لا عدم ملاحظة معناها.
ولأجل ذلك ـ مضافاً
إلى ما تضمنته جملة من النصوص من عدم وجوب استبطان الشراك [١] ، والاكتفاء في
مسح الرجل بإدخال اليد في الخف المخرق [٢] ـ احتمل في محكي الذكرى عدم الوجوب ، ونفي عنه البعد في
رياض المسائل ، وجزم به في المفاتيح. لكن الإنصاف أن السبر لنصوص الباب مع التأمل
يشرف الفقيه على القطع باعتبار الاستيعاب الطولي ، وعدم استبطان الشراك ، وإدخال
اليد في الخف المخرق أعم من عدم الاستيعاب ، كما يظهر مما يأتي ، بل ذكر الشيء في
مسح الرأس والقدمين في صحيح زرارة وبكير المتقدم ظاهر في إرادة بيان معنى الباء ،
فالباء الداخلة على الشيء لا يراد منها التبعيض ، إذ لا معنى لبعض الشيء في
مقابل الشيء ، ولأجل أن الظاهر من قوله (ع) : «
ما بين .. » أنه تفسير للشيء
لا للقدمين ، يكون الكلام ظاهراً في استيعاب المسح لما بين الكعبين إلى أطراف
الأصابع. فالعمل على المشهور متعين.