responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 372

والأولى أن يكون بالأصابع [١].

( مسألة ٢٤ ) : في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولا أو عرضاً أو منحرفاً [٢].

( الرابع ) : مسح الرجلين [٣] ،

______________________________________________________

زرارة : « وتمسح ببلة يمناك ناصيتك » [١] ‌، والاستحباب ، كما عن المشهور ، بل في الحدائق : « ظاهرهم الاتفاق عليه ». ويساعده إطلاق الأدلة. لكنه مقيد بالصحيح ، لما عرفت من أن احتمال عطف‌ « تمسح » ‌على فاعل‌ « يجزئ » ‌خلاف الظاهر.

[١] لاحتمال اعتباره ، بل في الحدائق نسبته إلى جملة من الأصحاب. لكن في الجواهر : « لم أقف على مصرح به ». وكيف كان فدليله غير ظاهر ، والأمر بإدخال الإصبع تحت العمامة في النص المتقدم [٢] وارد مورد الإرشاد إلى كيفية المسح في حال لبس العمامة ، لا التعيين والإلزام ، فلا يصلح مقيداً للإطلاق.

[٢] للإطلاق المتقدم في النكس بعينه.

[٣] إجماعاً محققاً عندنا. ولعل النصوص به متواترة ، بل عن الانتصار : انها أكثر من عدد الرمل والحصى. ويدل عليه أيضاً قوله تعالى ( وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) [٣] ، سواء قرئ بجر « أَرْجُلِكُمْ » ـ كما عن ابن كثير ، وأبي عمر ، وحمزة ، وعاصم في رواية أبي بكر ـ أم بالنصب ـ كما عن نافع ، وابن عامر ، والكسائي ،


[١] تقدم في أول الكلام في مسح الرأس.

[٢] تقدم في أوائل الكلام في مسح الرأس.

[٣] المائدة : ٦.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست