[١] إجماعاً ، كما
عن مجمع البيان ، وظاهر التبيان ، وآيات الأحكام للأردبيلي ، وغيرها. وهو الذي
يقتضيه إطلاق صحيح زرارة
عن الباقر عليهالسلام
: « قلت له : أما تخبرني من اين علمت وقلت
: إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك (ع) وقال : يا زرارة قاله رسول الله (ص)
ونزل به الكتاب من الله عز وجل ، لأن الله عز وجل قال : (
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ )
، فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل ، ثمَّ قال : ( وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى
الْمَرافِقِ )
، فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه ، فعرفنا أنه ينبغي أن يغسلا إلى المرفقين ،
ثمَّ فصل بين الكلامين فقال ( وَامْسَحُوا
بِرُؤُسِكُمْ )
، فعرفنا حين قال ( بِرُؤُسِكُمْ ) أن المسح ببعض الرأس ، لمكان الباء » [١]. وفي
صحيح زرارة وبكير : « فاذا مسحت بشيء
من رأسك ، أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع ، فقد أجزأك [٢]
». وأما ما تضمن وجوب مسح
المقدم أو الرأس أو الناصية فلا مجال للاستدلال به على ذلك ، لظهوره في وجوب
الاستيعاب. ولا مجال لقياسه بمثل : مسست زيداً أو ضربته. للفرق بينهما بشهادة صحة
قولك : « مسحت بعضه » في قبال قولك : « مسحته » وكذا في « غسلت بعضه وغسلته » ،
ولا كذلك « مسست بعضه ومسسته » و« ضربت بعضه وضربته » فإن الأخيرين بمعنى واحد.
وكأنه إلى ذلك يشير الصحيح الأول. وقوله عليهالسلام فيه : « لمكان الباء » إما أن يراد منه كون الباء للتبعيض ـ كما