responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 361

______________________________________________________

من الاجمال وعدم الظهور في الوجوب.

واما‌ مرسل خلف بن حماد عن أبي عبد الله (ع) : « الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة. قال (ع) : إن كان في لحيته بلل فليمسح به. قلت : فان لم يكن له لحية؟ قال (ع) : يمسح من حاجبيه أو من أشفار عينيه [١] ». ففيه ـ مع أنه ضعيف ، وظاهر في صحة الصلاة مع نقص الوضوء. فتأمل ـ أنه غير ظاهر في الوجوب أيضاً ، لاحتمال كون ما ذكر فيه لأنه أقرب إلى المحافظة على بقاء الهيئة الصلاتية وعدم حصول المنافي. نعم لا يتأتى ذلك‌ في خبر مالك بن أعين عنه (ع) : « من نسي مسح رأسه ثمَّ ذكر أنه لم يمسح رأسه فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه وليمسح رأسه ، وإن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف وليعد الوضوء [٢] » ‌، ونحوه مرسل الفقيه المصرح فيه بالمسح أولا من بلة الوضوء‌ ، فلا بأس حينئذ بالاعتماد عليهما مؤيدين أو معتضدين بما سبق.

وأما ما‌ في موثق أبي بصير : « سألت أبا عبد الله (ع) عن مسح الرأس ، قلت : أمسح بما على يدي من الندى رأسي؟ قال (ع) : لا ، بل تضع يدك في الماء ثمَّ تمسح [٣] » ‌، و‌خبر جعفر بن عمارة : « سألت جعفر بن محمد (ع) أمسح رأسي ببلل يدي؟ قال (ع) : خذ لرأسك ماء جديداً [٤] » ‌، ونحوهما خبر معمر بن خلاد‌ [٥]. فهي صريحة في المخالفة لجميع ما تقدم ، وغير معمول بها حتى من ابن الجنيد ، فلا بد إما‌


[١] الوسائل باب : ٢١ من أبواب الوضوء حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٢١ من أبواب الوضوء حديث : ٧.

[٣] الوسائل باب : ٢١ من أبواب الوضوء حديث : ٤.

[٤] الوسائل باب : ٢١ من أبواب الوضوء حديث : ٦.

[٥] الوسائل باب : ٢١ من أبواب الوضوء حديث : ٥.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست