واما مرسل خلف بن حماد عن أبي عبد الله (ع) :
« الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة. قال (ع)
: إن كان في لحيته بلل فليمسح به. قلت : فان لم يكن له لحية؟ قال (ع) : يمسح من
حاجبيه أو من أشفار عينيه [١] ». ففيه ـ مع أنه ضعيف ، وظاهر في صحة الصلاة مع نقص الوضوء.
فتأمل ـ أنه غير ظاهر في الوجوب أيضاً ، لاحتمال كون ما ذكر فيه لأنه أقرب إلى
المحافظة على بقاء الهيئة الصلاتية وعدم حصول المنافي. نعم لا يتأتى ذلك في خبر مالك بن أعين عنه (ع) : «
من نسي مسح رأسه ثمَّ ذكر أنه لم يمسح رأسه فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه
وليمسح رأسه ، وإن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف وليعد الوضوء [٢]
» ، ونحوه مرسل الفقيه
المصرح فيه بالمسح أولا من بلة الوضوء ، فلا بأس حينئذ بالاعتماد عليهما مؤيدين
أو معتضدين بما سبق.
وأما ما في موثق أبي بصير : «
سألت أبا عبد الله (ع) عن مسح الرأس ، قلت : أمسح بما على يدي من الندى رأسي؟ قال (ع)
: لا ، بل تضع يدك في الماء ثمَّ تمسح [٣] » ، وخبر
جعفر بن عمارة : « سألت جعفر بن محمد
(ع) أمسح رأسي ببلل يدي؟ قال (ع) : خذ لرأسك ماء جديداً [٤]
» ، ونحوهما خبر معمر بن
خلاد [٥]. فهي صريحة في المخالفة لجميع ما تقدم ، وغير معمول بها حتى من ابن الجنيد ،
فلا بد إما