responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 359

( مسألة ٢٢ ) : يجوز الوضوء بماء المطر [١] ، كما إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه ، مع مراعاة الأعلى فالأعلى ، وكذلك بالنسبة إلى يديه ، وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه ، ولو لم ينو من الأول لكن بعد جريانه على جميع حال الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله وكذا على يديه إذا حصل الجريان كفى [٢] أيضاً ، وكذا لو ارتمس في الماء ثمَّ خرج وفعل ما ذكر.

( مسألة ٢٣ ) : إذا شك في شي‌ء أنه من الظاهر حتى يجب غسله ، أو الباطن فلا ، فالأحوط غسله [٣] إلا إذا كان سابقاً من الباطن ، وشك في أنه صار ظاهراً أم لا [٤] ، كما أنه يتعين‌

______________________________________________________

به ، وهو غير حاصل.

[١] ظاهر الجواهر وغيرها الاتفاق عليه ويشهد به في الجملة‌ رواية ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع) : « عن الرجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يبتق رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه ، هل يجزئه ذلك من الوضوء؟ قال (ع) : إن غسله فان ذلك بجزؤه » [١]. ولا بد من حمله على نحو لا ينافي غيره من الأدلة. وسيأتي إن شاء الله أن هذا ليس من التولية.

[٢] لتحقق غسل العضو ثانياً بالجريان.

[٣] لما عرفت من الإشكال في جريان الاحتياط أو البراءة في الشك في المقام.

[٤] فلا يجب غسله ، لاستصحاب كونه من الباطن. لكن عرفت‌


[١] الوسائل باب : ٣٦ من أبواب الوضوء حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست