responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 351

وإن كان أولى [١]. وكذا إن قطع تمام المرفق [٢]. وإن قطعت مما دون المرفق يجب عليه غسل ما بقي [٣] ، فإن قطعت من المرفق ـ بمعنى إخراج عظم الذراع من العضد ـ يجب غسل‌

______________________________________________________

ترى ـ خلاف المعلوم. ولا سيما أيضاً بملاحظة اشتمال الأولين على الأمر بغسل الرجل المقطوعة ، الذي هو خلاف المذهب. فتأمل. وأما‌ صحيح ابن جعفر (ع) : « عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟ قال (ع) : يغسل ما بقي من عضده » [١] ‌، فظاهر السؤال فيه القطع مما دون المرفق ، كما يقتضيه دخول حرف الابتداء عليه ، الظاهر في خروجه عن القطع ، فيكون المراد من الجواب غسل ما بقي مما يجب غسله لو لا القطع ، وتكون ( من ) في الجواب للتبعيض ، لا بيان لـ ( ما ) ولا متعلق بـ ( بقي ) ، إذ الأول خلاف الظاهر ، ولو كان هو المراد لقال : فليغسل عضده. والثاني خلاف فرض القطع من المرفق ، وإنما يصح لو كان القطع لبعض العضد. مع أن في الإجماع المتقدم كفاية في وجوب الحمل على ما عرفت.

[١] لاحتمال كونه المراد من الصحيح ، الواجب حينئذ حمله على الاستحباب ، بل استظهر منه ذلك في محكي الخلاف ، فحمله على الاستحباب وفي الجواهر : « لا يخلو من وجه » ، لكنه جعل الأقوى حمل المرفق المذكور في السؤال على إرادة بعض المرفق ، وقد عرفت أن ظاهر حرف الابتداء كون القطع مما دون المرفق. فتأمل جيداً.

[٢] يظهر الحكم فيه مما سبق.

[٣] إجماعاً ، كما عن المدارك وكشف اللثام ، وعن المنتهى نسبته الى‌


[١] الوسائل باب : ٤٩ من أبواب الوضوء حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست