اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 351
وإن كان أولى [١].
وكذا إن قطع تمام المرفق [٢]. وإن قطعت مما دون المرفق يجب عليه غسل ما بقي [٣] ،
فإن قطعت من المرفق ـ بمعنى إخراج عظم الذراع من العضد ـ يجب غسل
ترى ـ خلاف
المعلوم. ولا سيما أيضاً بملاحظة اشتمال الأولين على الأمر بغسل الرجل المقطوعة ،
الذي هو خلاف المذهب. فتأمل. وأما صحيح
ابن جعفر (ع) : « عن رجل قطعت يده
من المرفق كيف يتوضأ؟ قال (ع) : يغسل ما بقي من عضده » [١] ، فظاهر السؤال
فيه القطع مما دون المرفق ، كما يقتضيه دخول حرف الابتداء عليه ، الظاهر في خروجه
عن القطع ، فيكون المراد من الجواب غسل ما بقي مما يجب غسله لو لا القطع ، وتكون (
من ) في الجواب للتبعيض ، لا بيان لـ ( ما ) ولا متعلق بـ ( بقي ) ، إذ الأول خلاف
الظاهر ، ولو كان هو المراد لقال : فليغسل عضده. والثاني خلاف فرض القطع من المرفق
، وإنما يصح لو كان القطع لبعض العضد. مع أن في الإجماع المتقدم كفاية في وجوب
الحمل على ما عرفت.
[١] لاحتمال كونه
المراد من الصحيح ، الواجب حينئذ حمله على الاستحباب ، بل استظهر منه ذلك في محكي
الخلاف ، فحمله على الاستحباب وفي الجواهر : « لا يخلو من وجه » ، لكنه جعل الأقوى
حمل المرفق المذكور في السؤال على إرادة بعض المرفق ، وقد عرفت أن ظاهر حرف
الابتداء كون القطع مما دون المرفق. فتأمل جيداً.
[٢] يظهر الحكم
فيه مما سبق.
[٣] إجماعاً ، كما
عن المدارك وكشف اللثام ، وعن المنتهى نسبته الى