responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 341

( مسألة ٤ ) : لا يجب غسل باطن العين والأنف والفم [١] ، إلا شي‌ء منها من باب المقدمة.

( مسألة ٥ ) : في ما أحاط به الشعر لا يجزئ غسل المحاط عن المحيط [٢].

( مسألة ٦ ) : الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها [٣].

( مسألة ٧ ) : إذا شك في أن الشعر محيط أم لا يجب الاحتياط بغسله مع البشرة [٤].

______________________________________________________

[١] لما تقدم فيه وفيما بعده.

[٢] لقوله (ع) في صحيح زرارة : « ولكن يجري عليه الماء » [١] ‌لظهور الجملة الخبرية في الوجوب. اللهم إلا أن يدعى ورودها مورد توهم الحظر ، فتكون دالة على الاكتفاء بإجراء الماء على الشعر وبدليته عن البشرة. وقد يؤيده ما في رواية الفقيه للصحيح هكذا :« فليس على العباد .. » [٢] ‌ولا ينافيه رواية الشيخ لها :« فليس للعباد .. » ‌، لعدم إرادة ظاهره جزماً ، إذ لا ريب في عدم تحريم الطلب والبحث لا تكليفاً ولا وضعاً. وفيه : أنه لا يظهر من الرواية جعل بدلية الشعر عن البشرة ، بل ظاهرها عدم وجوب غسلها ووجوب غسل الشعر ، فيتعين العمل به.

[٣] لفهمه مما دل على وجوب غسل البشرة ، أما الشعر الغليظ فقد عرفت الإشكال في وجوب غسله.

[٤] للعلم الإجمالي بوجوب غسله أو غسل البشرة. نعم لو قيل‌


[١] الوسائل باب : ٤٦ من أبواب الوضوء حديث : ٣.

[٢] كتاب من لا يحضره الفقيه باب حد الوضوء حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست