عليه الماء » [١] وفي صحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع) : «
عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته؟ قال (ع) : لا » [٢].
[١] لعموم صحيح
زرارة ، والتنصيص على اللحية في صحيح ابن مسلم وعلى الجميع في محكي معقد إجماع
الخلاف ،
[٢] كما هو موضوع
النص المتقدم. إلا أن الاشكال فيما تصدق به الإحاطة ، وأنه خصوص منابت الشعر
الكثيف الساتر بكثافته للبشرة ، أو يعم ما يستر بالاسترسال ، أو منابت الشعر
الخفيف الذي تظهر بشرته للرائي دائماً أو في بعض الأحوال دون بعض أو غير ذلك. وقد
اضطربت الكلمات فيما هو مورد الاتفاق على وجوب غسله أو عدم وجوبه ، ومورد الخلاف.
ولا يبعد اختصاص النصوص المتقدمة بمنابت الشعر المحتاج غسلها إلى بحث وطلب ، فلا
تشمل صورة الستر بالاسترسال ، كما في طرفي الشارب الطويلين ، ولا منابت الشعر
الظاهرة التي تغسل بمجرد إمرار اليد على الشعر ، فضلاً عن إجراء الماء عليه ،
فالمرجع فيهما إطلاق أدلة وجوب غسل الوجه من الكتاب والسنة. ( ودعوى ) : عدم صدق
الوجه على البشرة التي تحت الشعر ، لأن الوجه اسم لما يواجه به ، فلا يصدق على
المستور ( مندفعة ) بأن الوجه المذكور في الآية والرواية يراد به العضو المخصوص
الذي ينبت فيه الشعر.
[٣] أما الشعر
النابت فيها ففي الجواهر : « وفيه وجهان ، أقواهما