responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 335

والغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفاً [١] ، ولا يجوز النكس.

______________________________________________________

ذراعيك ورأسك وقدميك » [١]. والإجماع على استحباب المسح لا ينافي الأخذ بظهورها في وجوب الغسل من الأعلى. نعم من المحتمل أن يكون المراد بالغسل المسح ، بقرينة قوله (ع) : « مسحاً » ‌الظاهر في كونه مفعولاً مطلقاً ، الذي يجب أن يكون من جنس فعله ، فالإجماع على استحباب المسح يكون مانعاً من الأخذ بظهورها في وجوب الابتداء من الأعلى. مضافاً الى إمكان دعوى ظهورها في مقام بيان المسح مقابل اللطم فيكون ذكر ( من ) و ( إلى ) مقدمة للمسح المستحب. لا في مقام بيان طلب الغسل من الأعلى ، فيشبه أن يكون الظرف متعلقاً بالمسح لا بالغسل. وحينئذ يشكل رفع اليد عن إطلاق الغسل الوارد في الكتاب المجيد والسنة ( ودعوى ) : إهماله من هذه الجهة ، لوروده مورد بيان أصل التشريع لا كيفيته ( غير ظاهرة ) وإن صدرت من شيخنا الأعظم (ره). ولعله لذلك ونحوه اختار جماعة جواز النكس ، منهم السيد ، والشهيد ، وابنا إدريس وسعيد ، ومال اليه ، أو قال به آخرون ، كصاحب المعالم ، وشيخنا البهائي على ما حكي. لكن الانصاف ظهور رواية الرقاشي في كون : « مسحاً » ‌من قبيل الحال. يعني اغسله ماسحاً ـ لا مفعولاً مطلقاً. وعليه فدلالتها على وجوب الغسل من الأعلى لا قصور فيها.

[١] ذكر في الجواهر أنه بعد البناء على وجوب الابتداء بالأعلى فهناك احتمالات أربعة : ( الأول ) : الابتداء بالأعلى خاصة ولو كان يسيراً ، ولا ترتيب في الباقي. ( الثاني ) : وجوب الأعلى فالأعلى بحسب الخطوط العرضية فلا يجوز غسل الأدنى قبل الأعلى وإن لم يكن مسامتاً له. ( الثالث ) :


[١] الوسائل باب : ١٥ من أبواب الوضوء حديث : ٢٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست