ذراعيك ورأسك وقدميك
» [١]. والإجماع على
استحباب المسح لا ينافي الأخذ بظهورها في وجوب الغسل من الأعلى. نعم من المحتمل أن
يكون المراد بالغسل المسح ، بقرينة قوله (ع) : «
مسحاً » الظاهر في كونه مفعولاً
مطلقاً ، الذي يجب أن يكون من جنس فعله ، فالإجماع على استحباب المسح يكون مانعاً
من الأخذ بظهورها في وجوب الابتداء من الأعلى. مضافاً الى إمكان دعوى ظهورها في
مقام بيان المسح مقابل اللطم فيكون ذكر ( من ) و ( إلى ) مقدمة للمسح المستحب. لا
في مقام بيان طلب الغسل من الأعلى ، فيشبه أن يكون الظرف متعلقاً بالمسح لا
بالغسل. وحينئذ يشكل رفع اليد عن إطلاق الغسل الوارد في الكتاب المجيد والسنة (
ودعوى ) : إهماله من هذه الجهة ، لوروده مورد بيان أصل التشريع لا كيفيته ( غير
ظاهرة ) وإن صدرت من شيخنا الأعظم (ره). ولعله لذلك ونحوه اختار جماعة جواز النكس
، منهم السيد ، والشهيد ، وابنا إدريس وسعيد ، ومال اليه ، أو قال به آخرون ،
كصاحب المعالم ، وشيخنا البهائي على ما حكي. لكن الانصاف ظهور رواية الرقاشي في
كون : « مسحاً » من قبيل الحال. يعني اغسله ماسحاً ـ لا مفعولاً مطلقاً. وعليه
فدلالتها على وجوب الغسل من الأعلى لا قصور فيها.
[١] ذكر في
الجواهر أنه بعد البناء على وجوب الابتداء بالأعلى فهناك احتمالات أربعة : ( الأول
) : الابتداء بالأعلى خاصة ولو كان يسيراً ، ولا ترتيب في الباقي. ( الثاني ) :
وجوب الأعلى فالأعلى بحسب الخطوط العرضية فلا يجوز غسل الأدنى قبل الأعلى وإن لم
يكن مسامتاً له. ( الثالث ) :