اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 322
وأما الغسل من
الأعلى فواجب [١]. ( الثاني عشر ) : أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصب الماء عليه [٢] ،
لا بغمسه فيه. ( الثالث عشر ) : أن يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك المواضع [٣] ، وإن تحقق
الغسل بدونه. ( الرابع عشر ) : أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله [٤]. (
الخامس عشر ) : أن يقرأ القدر حال الوضوء [٥].
[٣] للاستظهار.
وربما تشهد به النصوص البيانية. ولما في المروي عن
قرب الاسناد : « ولا تلطم وجهك
بالماء لطماً ، ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحاً. وكذلك فامسح
الماء على ذراعيك » [١]. المحمول على الاستحباب إجماعاً ، وعن المنتهى نسبته الى
مذهب فقهاء أهل البيت عليهمالسلام.
[٤] فقد روي عن
أمير المؤمنين ، والحسن بن علي ، وعلي بن الحسين ـ عليهماالسلام ـ أنهم إذا أخذوا
في الوضوء تغيّرت ألوانهم ، وارتعدت فرائصهم ، فيقال لهم عليهمالسلام في ذلك ، فيقولون
ما لفظه أو مضمونه : حق على من وقف بين يدي ذي العرش أن
يتغير لونه وترتعد فرائصه [٢].
[٥] فعن الفقه المنسوب إلى الرضا (ع) : «
أيما مؤمن قرأ في وضوئه إِنّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ، خرج من ذنوبه
كيوم ولدته أمه » [٣]