responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 32

( مسألة ١٢ ) : يجب تقديم التعفير على الغسلتين [١] ، فلو عكس لم يطهر.

( مسألة ١٣ ) : إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث [٢] ،

______________________________________________________

التكرار. وما في المدارك من الاستدلال عليه بصدق الامتثال كما ترى ، وقد تقدم بعض الكلام في ذلك في المسألة التاسعة من فصل كيفية التنجيس فراجع.

[١] قد عرفت وجهه.

[٢] وفي الذكرى : « لا ريب في عدم اعتبار العدد في الجاري والكثير في غير الولوغ ». وقال قبل ذلك في الولوغ : « ولا يشترط فيهما العدد ». وكأنه لانصراف أدلته إلى القليل ، لأنه المتعارف في عصر الصدور. ولإطلاق مطهرية الكثير مثل ما‌ في المختلف عن أبي عقيل : أنه قال « ذكر بعض علماء الشيعة أنه كان بالمدينة رجل يدخل على أبي جعفر محمد بن علي (ع) وكان في طريقه ماء فيه العذرة والجيف وكان يأمر الغلام يحمل كوزاً من ماء يغسل به رجله إذا أصابه فأبصره يوماً أبو جعفر (ع) فقال : إن هذا لا يصيب شيئاً إلا طهره ، فلا تعد لله منه غسلا » [١]. ولإطلاق بعض أدلة التطهير. وكأنه لذا ونحوه اكتفى العلامة (ره) في القواعد وغيرها والشهيدان والمحقق الثاني بالمرة.

وفيه : منع الانصراف المدعى في أدلة العدد. نعم تمكن دعوى نفي الإطلاق في موثقة عمار‌ [٢] الواردة في مطلق الإناء القذر من جهة اشتمالها‌


[١] المختلف الصفحة الثالثة المسألة الأولى.

[٢] المتقدمة في أول المسألة الخامسة.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست