responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 314

( الخامس ) : المضمضة والاستنشاق [١] ، كل منهما ثلاث مرات [٢] ،

______________________________________________________

الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء؟ قال (ع) : واحدة من حدث البول ، واثنتان من حدث الغائط ، وثلاثاً من الجنابة » [١].

و‌في صحيح حريز أو حسنه : « يغسل الرجل يده من النوم مرة ، ومن الغائط والبول مرتين ، ومن الجنابة ثلاثاً » [٢]. ولعل الاكتفاء بالمرتين من البول والغائط معاً ـ كما هو الظاهر من عدم تكرار « من » ـ مبني على التداخل كما نسب في المقام إلى الأصحاب. وفي الجواهر : « لم أجد فيه خلافاً » ، وإطلاق المرتين في الجميع ـ كما عن اللمعة ـ أو المرة ـ كما عن النفلية ـ ضعيف.

[١] والنصوص به مستفيضة أو متواترة ، ففي موثق أبي بصير : « سألت أبا عبد الله (ع) عنهما ، فقال (ع) : هما من الوضوء ، فان نسيتهما فلا تُعد » [٣]. وما دل بظاهره على نفي استحبابهما محمول على نفي الوجوب.

[٢] ففي عهد أمير المؤمنين (ع) إلى محمد بن أبي بكر : « وانظر إلى الوضوء فإنه من تمام الصلاة : تمضمض ثلاث مرات ، واستنشق ثلاثاً » [٤]. وأما‌ رواية محمد بن الفضل : ان الكاظم (ع) كتب الى علي بن يقطين : تمضمض ثلاثاً واستنشق ثلاثاً .. [٥]. فموردها‌


[١] الوسائل باب : ٢٧ من أبواب الوضوء حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٢٧ من أبواب الوضوء حديث : ٢.

[٣] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب الوضوء حديث : ٤.

[٤] الوسائل باب : ١٥ من أبواب الوضوء حديث : ١٩.

[٥] الوسائل باب : ٣٢ من أبواب الوضوء حديث : ٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست