responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 305

يقصد الوضوء لأجل خروج البول أو لأجل النوم ، بل لو قصد أحد الموجبات وتبين أن الواقع غيره صحّ ، إلا أن يكون على وجه التقييد [١].

( مسألة ٥ ) : يكفي الوضوء الواحد للأحداث المتعددة إذا قصد رفع طبيعة الحدث [٢] ،

______________________________________________________

وعن المدارك نسبته إلى العلماء كافة. ويقتضيه إطلاق أدلة مطهرية الوضوء ، إذ هو على تقدير اعتباره يكون خارجاً عن الوضوء ، مقيداً لإطلاق أدلة مطهريته.

[١] للوجه المتقدم في سابقة ، فلا يظهر وجه للجزم هنا والتوقف هناك ،

[٢] بلا خلاف ولا إشكال ، وإن كان على خلاف أصالة عدم التداخل ، التي يقتضيها في المقام إطلاق مثل‌ رواية ابن الحجاج : « من وجد طعم النوم قائماً أو قاعداً فقد وجب عليه الوضوء » [١]. لوجوب الخروج عنها بعد قيام الإجماع ـ بل الضرورة ـ على خلافها. مع عدم ورود مثل هذا اللسان في عامة الأحداث ، بل الشائع في النصوص التعبير بالنقض مثل : « لا ينقض الوضوء إلا حدث » [٢] ‌، ومن المعلوم أن صفة النقض لا تقبل التكرر والتكثر. فالمتحصل من النصوص : أن أسباب الوضوء إنما تؤثر في وجود صفة واحدة هي المعبر عنها بالحدث إن اقترنت أثَّر مجموعها فيها ، وإن ترتبت استند الأثر إلى المتقدم منها دون المتأخر كما هو الحال في العلل التي لها معلول واحد. ومن هذا يظهر لك أن التعبير في المتن وغيره بالأحداث ، وقصد رفع واحد دون آخر أو نحو ذلك ،


[١] الوسائل باب : ٣ من أبواب الوضوء حديث : ٩.

[٢] الوسائل باب : ٣ من أبواب الوضوء حديث : ٤.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست