وعن المدارك نسبته
إلى العلماء كافة. ويقتضيه إطلاق أدلة مطهرية الوضوء ، إذ هو على تقدير اعتباره
يكون خارجاً عن الوضوء ، مقيداً لإطلاق أدلة مطهريته.
[١] للوجه المتقدم
في سابقة ، فلا يظهر وجه للجزم هنا والتوقف هناك ،
[٢] بلا خلاف ولا
إشكال ، وإن كان على خلاف أصالة عدم التداخل ، التي يقتضيها في المقام إطلاق مثل رواية ابن الحجاج : «
من وجد طعم النوم قائماً أو قاعداً فقد وجب عليه الوضوء » [١]. لوجوب الخروج عنها بعد قيام الإجماع ـ بل الضرورة ـ على
خلافها. مع عدم ورود مثل هذا اللسان في عامة الأحداث ، بل الشائع في النصوص
التعبير بالنقض مثل : « لا ينقض الوضوء
إلا حدث » [٢] ، ومن المعلوم أن صفة النقض لا تقبل التكرر والتكثر.
فالمتحصل من النصوص : أن أسباب الوضوء إنما تؤثر في وجود صفة واحدة هي المعبر عنها
بالحدث إن اقترنت أثَّر مجموعها فيها ، وإن ترتبت استند الأثر إلى المتقدم منها
دون المتأخر كما هو الحال في العلل التي لها معلول واحد. ومن هذا يظهر لك أن
التعبير في المتن وغيره بالأحداث ، وقصد رفع واحد دون آخر أو نحو ذلك ،