الوضوء للطهارة
وعدم عموم يدل على أن كل وضوء موجب للطهارة.
ويمكن دفعه ( أولا
) : بأن الظاهر من كون المكلف على وضوء. كونه على طهارة في قبال كونه على غير وضوء
، الذي هو بمعنى كونه على حدث. ويشهد به بعض النصوص المتقدمة ، كرواية عبد الحميد
الواردة في الوضوء لصلاة الجنازة ، وصحيح ابن سنان الوارد في الوضوء للإقامة ،
وعليه فيرجع القسم الثاني إلى الأول ، ويلحق أفراده حكم أفراده. ( وثانياً ) : بأنه
يمكن إثبات أن كل وضوء موجب للطهارة بنصوص النواقض ، فان مقتضى الاقتصار على لفظ
جملة منها ، وإن كان هو مجرد نقض الحدث للوضوء وارتفاع أثره به ، إلا أن جملة أخرى
تضمنت كون الوضوء رافعاً للحدث ومطهراً منه ، بل الجميع منها حتى القسم الأول وارد
هذا المورد ، لا بيان مجرد انتقاض الوضوء بالحدث ، فإطلاق هذه النصوص محكَّم ، بل
ينبغي عد الحكم المذكور ـ أعني مطهرية الوضوء ورفعه للحدث ـ من ضروريات مدلول
النصوص ، كما يظهر بأدنى تأمل فيها. وفي
رواية العلل عن الفضل عن الرضا (ع) : «
إنما أسر بالوضوء وبدئ به ، لأن يكون العبد طاهراً إذا قام. » [١]. والأخرى عنه
(ع) : « إنما وجب الوضوء مما خرج من الطرفين
.. » الى أن قال (ع) : «
فأمروا بالطهارة .. » [٢] ونحوهما كثير يظهر للمتبع. وقد يقتضيه أيضاً التعبير عن
الطهارة بقولهم عليهمالسلام : « على وضوء ». وعن الحدث بقولهم عليهمالسلام : « على غير وضوء ». فاذاً لا ينبغي التأمل في الاكتفاء بالوضوء لأحد أفراد
القسمين الأولين في بقية أفراده.