responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 299

______________________________________________________

الوضوء للطهارة وعدم عموم يدل على أن كل وضوء موجب للطهارة.

ويمكن دفعه ( أولا ) : بأن الظاهر من كون المكلف على وضوء. كونه على طهارة في قبال كونه على غير وضوء ، الذي هو بمعنى كونه على حدث. ويشهد به بعض النصوص المتقدمة ، كرواية عبد الحميد الواردة في الوضوء لصلاة الجنازة ، وصحيح ابن سنان الوارد في الوضوء للإقامة ، وعليه فيرجع القسم الثاني إلى الأول ، ويلحق أفراده حكم أفراده. ( وثانياً ) : بأنه يمكن إثبات أن كل وضوء موجب للطهارة بنصوص النواقض ، فان مقتضى الاقتصار على لفظ جملة منها ، وإن كان هو مجرد نقض الحدث للوضوء وارتفاع أثره به ، إلا أن جملة أخرى تضمنت كون الوضوء رافعاً للحدث ومطهراً منه ، بل الجميع منها حتى القسم الأول وارد هذا المورد ، لا بيان مجرد انتقاض الوضوء بالحدث ، فإطلاق هذه النصوص محكَّم ، بل ينبغي عد الحكم المذكور ـ أعني مطهرية الوضوء ورفعه للحدث ـ من ضروريات مدلول النصوص ، كما يظهر بأدنى تأمل فيها. و‌في رواية العلل عن الفضل عن الرضا (ع) : « إنما أسر بالوضوء وبدئ به ، لأن يكون العبد طاهراً إذا قام. » [١]. والأخرى‌ عنه (ع) : « إنما وجب الوضوء مما خرج من الطرفين .. » ‌الى أن قال (ع) : « فأمروا بالطهارة .. » [٢] ‌ونحوهما كثير يظهر للمتبع. وقد يقتضيه أيضاً التعبير عن الطهارة بقولهم عليهم‌السلام : « على وضوء ». وعن الحدث بقولهم عليهم‌السلام : « على غير وضوء ». فاذاً لا ينبغي التأمل في الاكتفاء بالوضوء لأحد أفراد القسمين الأولين في بقية أفراده.


[١] الوسائل باب : ١ من أبواب الوضوء حديث : ٩.

[٢] الوسائل باب : ٢ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٧.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست