responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 293

( الرابع عشر ) : دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف ، بالنسبة إلى كل منهما [١]. ( الخامس عشر ) : ورود المسافر على أهله [٢] ، فيستحب قبله. ( السادس عشر ) : النوم [٣].

______________________________________________________

ولا تقيم إلا وأنت على وضوء » [١] ‌، ونحوه غيره. ويأتي تمام الكلام في محله إن شاء الله.

[١] ففي صحيح أبي بصير : « سمعت رجلاً يقول لأبي جعفر (ع) : إني قد أسننت ، وقد تزوجت امرأة بكراً صغيرة ولم أدخل بها ، وإني أخاف إذا دخلت علي فرأتني أن تكرهني لخضابي وكبري ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : إذا دخلت فمرهم قبل أن تصل إليك أن تكون متوضئة ، ثمَّ أنت لا تصل إليها حتى تتوضأ وصل ركعتين .. » [٢] ‌والاشكال المتقدم من عدم الظهور في الاستحباب جار هنا ، وفي بعض ما يأتي. وقد عرفت جوابه.

[٢] فعن المقنع : « روي عن الصادق (ع) : من قدم من سفر فدخل على أهله وهو على غير وضوء ورأى ما يكره فلا يلومن إلا نفسه » [٣].

[٣] لرواية محمد بن كردوس عن الصادق (ع) : « من تطهر ثمَّ آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده » [٤] ‌، ونحوه خبر حفص‌ [٥].


[١] الوسائل باب : ٩ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٣.

[٢] الوسائل باب : ٥٥ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١.

[٣] لم نعثر عليه في المقنع ولا في الوسائل ولا في مستدركها. نعم ذكره في الحدائق ج ٢ ص ١٤٠ من الطبع القديم.

[٤] الوسائل باب : ٩ من أبواب الوضوء حديث : ١.

[٥] الوسائل باب : ٩ من أبواب الوضوء ملحق الحديث الثاني.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست