responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 278

فحينئذ لا يجب عليه القراءة. لكن لو أراد أن يقرأ يجب عليه أن يتوضأ ( الثالث ) : أن ينذر أن يأتي بالعمل الكذائي مع الوضوء. كأن ينذر أن يقرأ القرآن مع الوضوء. فحينئذ يجب الوضوء والقراءة ( الرابع ) : أن ينذر الكون على الطهارة ( الخامس ) : أن ينذر أن يتوضأ من غير نظر الى الكون على الطهارة. وجميع هذه الأقسام صحيح. لكن ربما يستشكل في الخامس من حيث أن صحته موقوفة على ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء وهو محل اشكال. لكن الأقوى ذلك [١].

( مسألة ٣ ) : لا فرق في حرمة مس كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن [٢] ، ولو بالباطن ، كمسها باللسان أو بالأسنان. والأحوط ترك المس بالشعر أيضاً. وان كان لا يبعد عدم حرمته [٣].

______________________________________________________

القراءة على غير وضوء لا تخرج عن أن تكون راجحة ـ غير مطابق لقوله « الثاني أن ينذر .. » ، فإنه يتضمن أن المنذور الوضوء على تقدير القراءة بنحو الشرط المتأخر ، وهو غير نذر ترك القراءة بلا وضوء. وفرق واضح بينهما مفهوماً ، وحكماً ، وثمرة ، فإنه لو تعذر عليه الوضوء جازت القراءة على الأول وحرمت على الثاني ، على تقدير صحته.

[١] قد تقدم الكلام فيه.

[٢] للإطلاق. وقيل بالاختصاص بباطن الكف ، وعن جماعة الاختصاص بما تحله الحياة. وتردد شيخنا الأعظم (ره) في السن والظفر ، وكل ذلك غير ظاهر في قبال الإطلاق.

[٣] لقصور الأدلة عن شموله. بل هو نظير المس بثوبه.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست