اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 27
الماء ، أو مائعاً
آخر ، بطرف لسانه. ويقوى إلحاق لطعه الإناء بشربه [١]. وأما وقوع لعاب فمه فالأقوى
فيه عدم اللحوق [٢] وإن كان أحوط [٣] ، بل الأحوط إجراء الحكم المذكور في مطلق
مباشرته [٤] ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء ، حتى وقوع شعره أو عرقه في
الإناء.
القطع بعدم الفرق
بين الماء وغيره من المائعات ». ولعل الارتكاز العرفي يساعده ، ويمنع من تقييد
إطلاق الصدر به ، فتأمل.
[١] فإن النجاسة
حينئذ سارية من الفم إلى الإناء بلا واسطة ، إذ احتمال اختصاص الحكم بالنجاسة
السارية إلى الإناء بتوسط المائع مما لا ينبغي دعواه. ولذا حكي عن جامع المقاصد ،
والروض ، وشرح المفاتيح : الجزم بالأولوية.
[٢] كما هو
المشهور ، إذ هو ليس مورد النص ، ولا مما يقطع بأولويته منه. لكن الإنصاف أن
اللعاب لا يقصر عن سائر المائعات في سراية الأثر بواسطته من الفم أو اللسان إلى
الإناء ، فإلحاق المائعات بالماء دون اللعاب غير ظاهر.
[٣] بل عن العلامة
(ره) في النهاية لزومه.
[٤] كما عن الصدوق
، والمفيد ، وفي المدارك : « لا نعلم مأخذه ». ولعله أخذه من قوله (ع) في الصحيح [١]
: « رجس نجس » فإنه ظاهر في عدم الخصوصية للولوغ. لكن الأخذ بهذا الظاهر
يستوجب التعدي إلى عامة النجاسات ، ولما لم يمكن ذلك ، يتعين التصرف فيه بإرجاعه
إلى قوله (ع) : « لا يتوضأ بفضله » ، لا غير. لكن عن العلامة في النهاية