responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 269

أو شرط في تحقق أمره ، كالوضوء للكون على الطهارة [١]. أو ليس له غاية [٢] ، كالوضوء الواجب بالنذر [٣] ، والوضوء المستحب نفساً [٤] إن قلنا به كما لا يبعد.

______________________________________________________

القطع بان المراد بالوضوء غسل اليدين ، لا أقل من اقتضائه الاجمال المانع من البناء على استحباب الوضوء. ثمَّ إنه بناء على كون الروايات فيما نحن فيه مدلولها مختلف ، فظاهر بعضها أنه رافع لكراهة الأكل ، وبعضها ظاهر في أنه شرط لكماله. فلاحظ.

[١] فإنه يترتب على الوضوء للمحدث بالأصغر.

[٢] يعني : مقصودة من الأمر به أو من فعله.

[٣] فإنه لا إشكال في رجحانه ولو لغيره ، فيصح نذره ، وتجب موافقته ، نعم يشكل جعل هذا القسم مقابلا لبقية الأقسام ، لأن الأمر الآتي من قبل النذر لا يصلح أن يكون مشرِّعاً للمنذور ، بل لا بد أن يكون المنذور مشرِّعاً من قبل أمر آخر ، فيدخل في أحد الأقسام المذكورة بل قد يشكل جعل الوضوء للكون على الطهارة في عرض الوضوء للصلاة ونحوها مما يعتبر فيه الطهارة ، لأن الغاية في الثاني أيضاً الكون على الطهارة والغاية فيه الصلاة ، فيكون الغايتان طوليتين ، لا عرضيتين.

[٤] فسَّره غير واحد بالوضوء للكون على الطهارة ، الذي هو من الغايات التوليدية ، في قبال الوضوء المستحب غيرياً ، وهو ما يستحب لغيره من الأفعال الاختيارية للمكلف ، كالصلاة والطواف ونحوهما. واستحبابه بهذا المعنى كأنه لا خلاف فيه ، كما في كشف اللثام ، وعن الطباطبائي (ره) دعوى الإجماع عليه. ويدل عليه ما دل على استحباب الكون على الطهارة‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست