الوضوء » [١]. وفي صحيحه الآخر عنه (ع) : «
عن المذي أينقض الوضوء؟ قال (ع) : إن كان من شهوة نقض » [٢] ، ونحوه خبر
الكاهلي [٣]. وأصرح منهما في التفصيل خبر
أبي بصير : « قلت لأبي عبد الله (ع) المذي يخرج من
الرجل. قال (ع) : أحد لك فيه حداً؟ قال : قلت : نعم جعلت فداك. فقال (ع) : إن خرج
منك على شهوة فتوضأ ، وإن خرج منك على غير ذلك فليس عليك فيه وضوء » [٤]. لكن في
مرسل ابن أبي عمير : « ليس في المذي من
الشهوة ، ولا من الانعاظ ، ولا من القبلة ، ولا من مس الفرج ، ولا من المضاجعة ،
وضوء » [٥].
والجمع يكون بالحمل على
الاستحباب ، كما يشهد به ما في
صحيح محمد بن إسماعيل : « إن علياً (ع) أمر
المقداد أن يسأل رسول الله (ص) وأستحيي أن يسأله. فقال : فيه الوضوء. قلت : وإن لم
أتوضأ؟ قال : لا بأس » [٦].
ومثلها في الحمل على
الاستحباب ما في صحيح ابن
سنان من قول الصادق (ع) : « والودي فمنه
الوضوء ، لأنه يخرج من دريرة البول » [٧].
[١] كما يظهر من صحيح عمر بن يزيد : «
مرت بي وصيفة ففخذت
[١] الوسائل باب :
١٢ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ١٦.
[٢] الوسائل باب :
١٢ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ١١.
[٣] الوسائل باب :
١٢ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ١٢.
[٤] الوسائل باب :
١٢ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ١٠.
[٥] الوسائل باب : ٩
من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٢.
[٦] الوسائل باب :
١٢ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٩.
[٧] الوسائل باب :
١٢ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ١٤.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 262