شيء ولم يعلم به.
قال (ع) : لا ، حتى يستيقن أنه قد نام ، حتى يجيء من ذلك أمر بيِّن ، وإلا فإنه
على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين أبداً بالشك .. » [١] وفي رواية بكير : «
وإياك أن تحدث وضوءاً أبداً حتى تستيقن أنك قد أحدثت » [٢] ، ونحوهما
غيرهما مما هو كثير.
[١] إذا لا فرق في
جريان الاستصحاب بين الشك في وجود الناقض والشك في ناقضية الموجود لعموم الدليل ،
والتفصيل ـ كما عن بعض ـ في غير محله. ومنه يظهر الوجه في المسألة الآتية.
[٢] لأنه ليس
بولاً ولا غائطاً ، فينفى نقضه بأدلة الحصر. وكذا الدم.
[٣] هذا يتم إن
صدق عليه أنه بول أو غائط حال الخروج ، ويكون صدق الدم عليه من باب المسامحة ، كما
هو مستعمل عرفاً. وأما الصدق
[١] الوسائل باب : ١
من أبواب نواقض الوضوء حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ١
من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٧.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 260