ذلك الريح المعبر
عنه بالضرطة ، أو الفسوة لو خرج من الدبر ، وإن لم يخرج فعلا منه ، ولم يسم بذلك.
بل من ذلك يظهر أنه لا يعتبر الخروج من مخرج الغائط في حصول النقض به ، فينقض وإن
خرج من غيره ، فالمدار على الخارج لا المخرج.
[١] كما نص عليه
في الصحيح. والسماع أو وجدان الرائحة غير معتبر إجماعاً ونصاً ، ففي خبر ابن جعفر (ع) : «
عن رجل يكون في الصلاة فيعلم أن ريحاً قد خرجت فلا يجد ريحها ولا يسمع صوتها. قال عليهالسلام : يعيد الوضوء والصلاة ، ولا يعتد بشيء
مما صلى إذا علم ذلك يقيناً » [١] فاعتبار ذلك في صحيح زرارة وغيره لدفع الوسواس.
[٢] لعدم الدليل
عليه ، بل ظهور الريح في نصوص الحصر فيما يخرج من الدبر دليل العدم. فما في
المعتبر وعن التذكرة وشرح الموجز من النقض بما يخرج من قبل المرأة ، لأن لها
منفذاً إلى الجوف فيمكن خروج الريح من المعدة إليه ، ضعيف. نعم لو خرج منه ما من
شأنه أن يخرج من الدبر كان ناقضاً. كما أنه كذلك لو خرج من غيرهما أيضاً. ولعله
مراد الجماعة.
[٣] ففي صحيح معاوية : « قال أبو عبد الله (ع)
: إن الشيطان ينفخ في دبر الإنسان حتى
يخيل أنه قد خرج منه ريح فلا ينقض الوضوء إلا
[١] الوسائل باب : ١
من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٩.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 256