responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 247

وطول المكث في بيت الخلاء [١]. والتخلي على قبر المؤمنين [٢] إذا لم يكن هتكاً ، وإلا كان حراماً. واستصحاب الدرهم البيض [٣] ، بل مطلقاً إذا كان عليه اسم الله أو محترم آخر [٤] ،

______________________________________________________

لكنه ينافيه ما ورد من فعل النبي (ص) وعلى (ع) [١] ، فليحمل على كونه في اليد التي يستنجي بها ، كما يظهر ذلك بالتأمل في بعض النصوص ، وإن كان يأبى ذلك مثل موثق عمار‌ [٢]. وكيف كان فظهور النصوص في كون الحكم أدبياً مانع عن الحمل على الحرمة ، ولا سيما مع إعراض المشهور عن ظاهرها. فتأمل.

[١] فقد ورد في الأخبار الكثيرة أنه يورث الباسور‌.

[٢] ففي صحيح ابن مسلم : أنه مظنة أن يصيبه الشيطان بشي‌ء‌ [٣]. لكنه خال عن التقييد بالمؤمنين ـ كالفتوى ـ ونحوه رواية ابن عبد الحميد‌ [٤] ، فقد عدّ فيها التغوط بين القبور مما يتخوف منه الجنون.

[٣] ففي رواية غياث عن جعفر (ع) عن أبيه : « أنه كره أن يدخل الخلاء ومعه درهم أبيض ، إلا أن يكون مصروراً » [٥]. وهي وإن كانت مطلقة ، إلا أنه قيده بعض بما يكون عليه اسم الله ، لمعروفية نقش ذلك عليه في عصر الصدور. ولا يخلو من تأمل.

[٤] لا يظهر وجه للإطلاق إلا فهم عدم خصوصية للأبيض ، بناءً على تقييده بما كان عليه اسم الله ، لقرب دعوى كون الوجه فيه احترام‌


[١] الوسائل باب : ١٧ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٣.

[٢] الوسائل باب : ١٧ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٥.

[٣] الوسائل باب : ١٦ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١.

[٤] الوسائل باب : ١٦ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٢.

[٥] الوسائل باب : ١٧ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٧.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست