responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 240

ويستحب أن يقدم الاستنجاء من الغائط على الاستنجاء من البول [١] ، وأن يجعل المسحات ـ إن استنجى بها ـ وتراً [٢] ، فلو لم ينق بالثلاثة وأتى برابع يستحب أن يأتي بخامس ليكون وتراً ، وإن حصل النقاء بالرابع. وأن يكون الاستنجاء والاستبراء باليد اليسرى [٣].

______________________________________________________

عني أذاه ، يا لها نعمة. ثلاثاً » [١] ‌وهو لا يوافق ما في المتن.

[١] ففي موثق عمار : « عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بالماء يبدأ بالمقعدة أو بالإحليل؟ قال (ع) : بالمقعدة ثمَّ بالإحليل » [٢].

[٢] ففي رواية عيسى بن عبد الله الهاشمي : « إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وتراً إذا لم يكن الماء » [٣]. وفي المعتبر : ان الرواية من المشاهير.

[٣] ففي مرسل يونس عن الصادق (ع) : « نهى رسول الله (ص) أن يستنجي الرجل بيمينه » [٤] ‌وفي رواية السكوني : انه من الجفاء‌ [٥]. وقد يستفاد من غيرهما. وكان الاولى الاقتصار على عد الاستنجاء باليمين من المكروهات لا غير. وأما حكم الاستبراء فقد يستفاد من المرسل : « ‌قال أبو جعفر (ع) : إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه‌ » [٦]. وربما يستفاد مما قبله ، ومما‌ ورد عنه (ص) أنه كانت يمناه لطهوره وطعامه ، ويسراه لخلائه وما كان من أذى ونحوه [٧].


[١] الوسائل باب : ٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٣.

[٢] الوسائل باب : ١٤ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ٩ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٤.

[٤] الوسائل باب : ١٢ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١.

[٥] الوسائل باب : ١٢ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٢.

[٦] الوسائل باب : ١٢ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٦.

[٧] سنن البيهقي ج ١ ص ١١٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست