اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 240
ويستحب أن يقدم
الاستنجاء من الغائط على الاستنجاء من البول [١] ، وأن يجعل المسحات ـ إن استنجى
بها ـ وتراً [٢] ، فلو لم ينق بالثلاثة وأتى برابع يستحب أن يأتي بخامس ليكون
وتراً ، وإن حصل النقاء بالرابع. وأن يكون الاستنجاء والاستبراء باليد اليسرى [٣].
عني أذاه ، يا لها
نعمة. ثلاثاً » [١] وهو لا يوافق ما في المتن.
[١] ففي موثق عمار : «
عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بالماء يبدأ بالمقعدة أو بالإحليل؟ قال (ع) :
بالمقعدة ثمَّ بالإحليل » [٢].
[٢] ففي رواية عيسى بن عبد الله الهاشمي : «
إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وتراً إذا لم يكن الماء » [٣]. وفي المعتبر : ان الرواية من المشاهير.
[٣] ففي مرسل يونس عن الصادق (ع) : «
نهى رسول الله (ص) أن يستنجي الرجل بيمينه » [٤] وفي رواية السكوني : انه من الجفاء [٥]. وقد يستفاد من
غيرهما. وكان الاولى الاقتصار على عد الاستنجاء باليمين من المكروهات لا غير. وأما
حكم الاستبراء فقد يستفاد من المرسل : « قال
أبو جعفر (ع) : إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه » [٦]. وربما يستفاد مما قبله ، ومما ورد عنه (ص) أنه
كانت يمناه لطهوره وطعامه ، ويسراه لخلائه وما كان من أذى ونحوه [٧].
[١] الوسائل باب : ٥
من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب :
١٤ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ٩
من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٤.
[٤] الوسائل باب :
١٢ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١.
[٥] الوسائل باب :
١٢ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٢.
[٦] الوسائل باب :
١٢ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٦.